النتائج 1 إلى 21 من 21

الموضوع: دستورنا ... كما يجب أن يكون !!!

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إلى كل قارىء ومتابع كريم .. إلى كل عربي حُُر .. إلى كل من لديه الغيرة على أمته .. إلى كل

  1. #1
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي دستورنا ... كما يجب أن يكون !!!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه نستعين

    إلى كل قارىء ومتابع كريم .. إلى كل عربي حُُر .. إلى كل من لديه الغيرة على أمته .. إلى كل من تنتابه الحسرة على حال العرب اليوم .. إلى من يحرص على تثبيت رسالة الأمة الخالدة في قلوب الناشئة .. إلى كل هؤلاء الكرام الذين نشعر بالحرقة التي تعتصر قلوبهم وأنفسهم .. بعد التوكل على الله نقول :

    أحبابنا الكرام
    سنوات عجاف نعيشها فُرضَت علينا في غفلة من الزمن كان الآباء والأجداد ضحيتها نتيجة ما تعرضت له الأمة العربية أولاً والمسلمين عامة ثانياً من ضغوط وتآمر عليهما من قبل أعدائهما عبر قرون متعاقبة كان لهم فيها النجاح والفشل بين مدٍّ وجَزْرٍ !! حتى تمكنوا من الأمة في القرن الماضي ونصف القرن الذي سبقه .. فكانت لهم الأعياد والفرحة ! ولنا المصيبة والخيبة !.

    أهلنا وعزوتنا
    تتابعت الأعوام تلو الأعوام وأصابنا الغزو الفكري قبل الإحتلال العسكري في شرق بلاد العرب وغربها ! وخضعت الأمة إلى شتى أنواع القهر والمذلة والهوان والتنكيل والبطش والتجهيل والفساد والضلال وحتى لقمة العيش غدت صعبة المنال لعامة الناس .. وهذا الأمر كان فرصة لضعاف النفوس الذين فقدوا الولاء لعروبتهم وعقيدتهم كي يثروا ويترأسوا الناس بمساعدة عدو الله والناس على استدامة الاحتلال ودوام الإذلال لبني قومهم !.

    أبناء العروبة الأفاضل
    قد آلمنا هذه الأيام - كما آلمكم - ما تتعرض له أمتنا من غزو فاق كل التوقعات ! سواء كان غزواً إحتلالياً لبعض اراضٍ عربية وقهر أهلها ! أو غزو فكري عنصري وديني للإمعان في إذلال الأمة وقهرها ! وعليه فقد رأينا أنه من الواجب على كل من يستطيع تقديم النصح والإرشاد أن لا يتوانى عن المبادرة بالعمل الذي يراه نافعاً للأمة وتوجيه الناشئة لكل طريق سوي .. خاصة لتوضيح المفاهيم التي يروّج لها أعداء الأمة والتي غررت بكثير من الشباب حتى أخرجتهم من بوتقة العقيدة والدين .. والله المستعان !.

    ألإخوة الأعزّاء
    بناءً على ما تقدم .. فنحن سنبدأ بتسطير ورفع دراسة وبحث نوجهه إلى الناشئة من أبنائنا نحاول فيه تقديم ما يرشدهم ويبعدهم عن طريق الغواية والضلال .. وسيكون مستمدّاً من العقيدة أولاً ومن كرامة وأنفة العرب المعهودة ثانيةً .. وبحول الله سنرفعه على حلقات متوالية .. وتحت عنوان رئيس " دستورنا ... كما يجب أن يكون " وما العون والتوفيق إلا من رب العالمين .

    قد اخترنا تنزيل الموضوع هنا في " مجلس المجتمع العربي " حتى يتسنى لكل عضو وزائر الاطلاع عليه .. آملين الفائدة وتنوير عقول الشباب الذين عليهم اعتماد الأمة لحمل الأمانة .

    ربنا تقبل منا هذا العمل لوجهك الكريم


    ]sj,vkh >>> ;lh d[f Hk d;,k !!!


  2. #2
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي



    ألدستور القرآني

    فصل تمهيدي
    في نظرة القرآن إلى الحياة العامة


    1 – إن الاسلام دين دنيا وسياسة واجتماع وأخلاق وإنسانية بقدر ما هو دين إيمان وعقيدة وآخرة .
    2 – إن حياة الانسان الدنيوية وأعماله وأخلاقه الشخصية والاجتماعية هي موضوع جوهري من مواضيع القرآن .
    3 – إن صلاح الإنسان في أخلاقه الشخصية والاجتماعية والثقافية , وصلاح المجتمع البشري وتوجيه الفرد والمجتمع إلى ناحية الخير والحق والكمال في الحياة الدنيا هو هدف رئيسي من اهداف القرآن .
    4 – إن ما احتواه القرآن من آيات وفصول كثيرة جداً وبمتنوع الأساليب في صدد حياة الإنسان المتنوعة الوجهات ومعالجة الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأسروية والأخلاقية والشخصية تشريعاً وتلقيناً وتقريراً ينطوي على دلالة حاسمة على اهتمام القرآن لشؤون الحياة الدنيا اهتماماً بالغاً واعتباره إياها موضوعاً جوهرياً .
    5 – إن الحياة الأخروية وما فيها من ثواب وعقاب وما جاء في القرآن في صددها من وعد ووعيد وترغيب وترهيب بالإضافة إلى ما فيها من الحقيقة الإيمانية والحكمة الربانية قد جاءت لتكون أيضاً وازعاً في سير الإنسان في الحياة الدنيا ورادعاً يردعه عن الإثم والشر وحافزاً يدفعه إلى الخير والعدل والحق والتعاون والصلاح والإصلاح والسلام في الحياة الدنيا .
    6 – إن المبادىء الإيمانية والتكاليف التعبدية بالاضافة إلى ما فيها من واجبات نحو الله قد انطوت أيضاً على مقاصد إصلاحية للإنسان في حياته الدنيا من أخلاقية واجتماعية ونفسية وتحررية .
    7 – لم يهدف القرآن قط إلى منع المسلمين من الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا وخيراتها وزينتها وقوى الكون الظاهرة والخفية والانتفاع بها , ولا إلى نفض أيديهم مما خلق الله فيها ولا إلى تعطيل مواهبهم عن الانتفاع من سننه فيها , بل حث على ذلك واستنكر تحريمه والانكماش منه , وإنما جعله في نطاق الطيب الحلال والحق والقصد والاعتدال .
    8 – إن ما جاء في القرآن من آيات احتوت تهويناً لشان الحياة الدنيا ومتاعها ! إنما جاء في سياق أو بنصوص تدل على أنها استهدفت مقاصد سامية أخرى لا تمت إلى قصد حمل المسلمين على عدم أخذهم بنصيبهم من الدنيا واستمتاعهم بطيباتها وزينتها وانتفاعهم بما في الكون وبما في أنفسهم من قوى الله وسننه من مثل مكافحة الظلم والبغي ومقابلة الاعتداء بمثله والدفاع عن حرية الدعوة والإنفاق في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر دين الله وعدم خشية أحد أو شيء والاهتمام به في سبيل ذلك .
    9 – إن الله قد وعد المسلمين الصالحين بتبويئهم الدنيا وتمكينهم في الأرض واستخلافهم عليها ليعبدوا الله وحده ويامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر .
    10 – إن المسلمين مدعوون إلى الاهتمام للحياة الدنيا والانتفاع بخيراتها وطيباتها ونواميسها وإعمال مواهبهم وعقولهم فيها , وإعداد أنفسهم لذلك بكل وسيلة من وسائل العلم والمعرفة , والملازمة بين الإيمان والعمل الصالح الذي من أهمّه العمل على إعلاء كلمة الله وشرائعه والتزام العدل والبر والخير والحق , واجتناب الإثم والشر والباطل والبغي , والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليضمنوا لأنفسهم كأفراد ولمجتمهم ككيان القوة والعزة والكرامة والهيبة والتضامن والتمكن والطمأنينة والعدل والحق والرفاء في الحياة الدنيا .
    11 – إن من واجب المسلمين الصالحين أن يتعاونوا على إشاعة تعاليم القرآن على وجهها الحق ومكافحة ما تركته عصور الجمود والجهل في سواد المسلمين الأعظم من آثار جعلتهم يسيئون فهم تلك التعاليم .

    يتبع " الباب الأوّل " في النظام السياسي !

  3. #3
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي




    الباب الأول في النظام السياسي

    ألفصل الأول في نظام الدولة

    1 – إن القرآن قد أقر قيام دولة للمسلمين يتولاها الصالحون الأكفاء منهم , وواجب على المسلمين إطاعتهم والنصيحة لهم وعدم خيانتهم , وهو صريح الدلالة على أن المسلم غير مكلف دينيا بالخضوع والطاعة لغير المسلم .
    2 – إن هناك صفاتاً وشروطاً ينبغي أن تتوفر في من يتولى أمر المسلمين كالرفق واللين وحسن المعاملة والبعد عن الغلظة والفظاظة والأعنات والحرص على مصلحة المسلمين والشعور معهم في سرائهم وضرائهم والإغضاء عن أخطائهم والعفو عن جاهليهم والرحمة والرأفة بضعفائهم وفقرائهم والاستعداد لمشاورتهم في شؤون الدولة .
    3 – يشترط في الطاعة الواجبة على المسلمين لأولي الأمر منهم أن تكون في المعروف , أي فيما كان صالحاً نافعاً فيه خير وبر وإحسان ومصلحة وحياة وعدل وقوة وكرامة وعزة للمسلمين وما كان متعارفا أنه كذلك بين العارفين وفي نطاق أمَر به القرآن وأحلّه ونوّه بخيره وصلاحه وما أمر به النبي عليه السلام ودعا إليه وحبّذه فيما هو صحيح ثابت من قوله وفعله .
    4 – إن ما يحق لأولي الأمر أن يدعو إليه المسلمين ويطلبوا منهم الطاعة فيه والنصر عليه والتضامن والتعاون معهم فيه هو ما كان للمسلمين فيه مصلحة وفائدة وحياة .
    5 – ما دام أنه يشترط في أولي الأمر أن لا يدعوا المسلمين إلا إلى ما فيه حياتهم ومصلحتهم , وما دام أن واجب الطاعة والتلبية والنصر والتضامن على المسلمين بما لا يكون فيه منكر ومعصية وضرر وبما يكون فيه مصلحة وفائدة وبر , فإن هذا لا يتم فيما ليس فيه صريح قرآن وسنة إلا برأي ناضج يصدر عن مشورة أولي الحل والعقد والعلم من المسلمين , فوجب عليهم أن يشاوروهم في ما يلم من أمور ويعزمون عليه من عزائم .
    6 – إن اشتراط طاعة المسلمين لأولي الأمر منهم بأن تكون في معروف وأن لا تكون في معصية لا يعني أن لا يكون لكل فرد حق في الاجتهاد فيما هو المعروف وما هو المنكر , وما هو الموافق وما هو المخالف , وما هو النافع وما هو الضار , وأن يجعل كل فرد نفسه في حل من إطاعة أي أمر يتراءى له أنه غير معروف وغير صالح أو أنه مخالف ومعصية وضرر إذا لم يكن هناك نصوص صريحة وصحيحة , فإن ما ليس فيه ذلك يكون الرأي فيه لأولي الأمر بمشورة أهل الرأي والعلم والبصيرة , وعلى سائر الناس الطاعة , وخلاف هذا هو خروج عن سبيل المسلمين وجماعتهم يستحق فاعله العقاب والتنكيل في الدنيا والآخرة .
    7 – إن القرآن الكريم والسنة النبوية القولية والفعلية هما مرجع المسلمين في أمورهم سواء في ذلك أفرادهم أم أولي الأمر منهم .
    8 – في القرآن والسنة تشريعات محددة كما فيها مبادىء وتلقينات وتوجيهات وخطوط عامة , ومرجعيتهما تشمل هذه كما تشمل تلك , فما لم يكن فيه نصوص وأحكام صريحة ومحددة في القرآن والسنة يسار فيه في نطاق المبادىء والتلقينات والتوجيهات والخطوط العامة فيهما , وبعد التدبر والتشاور في الأمر من قبل أهل الحل والعقد والعلم , وليس فيهما ما يمنع المسلمين من السير فيما يجمع عليه خاصتهم وأولوا العلم والحل منهم فيما فيه مصلحة ومحاسن , ولا من الاقتباس من الغير والسير على السوابق والمثل الصالحة والقياس على ما هو معروف من أحداث ونصوص فيما ليس فيه نصوص صريحة معينة من كتاب وسنة وفي نطاق تلك المبادىء والتلقينات والتوجيهات والخطوط العامة , مع وجوب ملاحظة هامة وهي ان في القرآن آيات محكمات وأخر متشابهات للتقريب والتمثيل وأن الأحكام والأعمال والخطط يجب أن تستند في الدرجة الأولى إلى الآيات المحكمة .
    9 – إن جميع السلطات في الدولة هي بيد رئيسها , والسلطة في الدولة الإسلامية واحدة , وليس هناك سلطة ورآسة مدنية لحِدَة ودينية لِحِدَة , لأن رئيس المسلمين هو بمثابة خليفة النبي فيهم , والنبي عليه السلام كان يمارس الرآسة الدينية والمدنية معاً على اعتبار الإسلام ديناً ونظاماً .
    10 – إن رئيس الدولة هو صاحب العزيمة والأمر المنفذ لما يتم عليه رأي أهل الحل والعقد والشان الذين يجب عليه استشارتهم .
    11 – إن الدولة ليست كياناً منفصلاً عن المسلمين أو أن مصلحتها غير مصلحتهم , ولذلك وجب على المسلمين أن يتضامنوا مع أولي الأمر في قمع الفتن واتقائها ويتعاونوا معهم على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ويقوموا بواجبهم نحوها من الطاعة بالمعروف واداء الزكاة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس ويعتبروا أنفسهم جزءاً غير متجزىء من كيان الدولة يرعوا مصالحها ولا يخونوها , ويحافظوا على وحدة صفوفهم ولا يتنازعوا ولا يتفرقوا .
    12 – إن بنيان الدولة يقوم على الرجل والمرأة معاً , وهما متساويان فيها في الحقوق والواجبات إلا ما ورد فيه نصٌّ صريح من الشؤون الخاصة بطبيعة كل منهما الجنسية .
    13 – إن للعرب شأناً متميزاً في الإسلام , وبالتالي في نظام دولته السياسي , وإن على العرب أن يدركوا ذلك ويعتبروه شرفاً يوجب عليهم خطير الواجبات نحو الإسلام والمسلمين لا يجوز أن يقصروا فيها ولا يهملوها أو يسيئوا فهمها واستغلالها .
    14 – إن القرآن لم يحدد شكل رآسة الدولة , والنبي عليه السلام لم يفعل ذلك , وهذا يلهم أنه ترك الشكل لأهل الحل والعقد والعلم والشأن وظروف المسلمين , غير أن عدم قيام وارث نسبي للنبي في رآسة المسلمين السياسية بعده وقيام الخلافة الراشدية التي هي جمهورية طول الحياة غير متسلسلة في أسرة يلهمان أن هذا الشكل هو أفضل أشكال رآسة الدولة في الإسلام .
    15 – إن القرآن لم يحدد كيفية الشورى في الدولة ولا تشكيلات الدولة , وهذا يلهم أن ذلك قد ترك لأولي الأمر والحل والعقد والعلم وأن من الجائز أن يتبدل ويتعدل ويتطور وفقاً لمقتضيات الظروف والمصلحة مع لزومها في أي حال واعتبارها صفة وخصيصة من صفات وخصائص المسلمين .

    يتبع الجزء الثاني من " نظام الدولة " !

  4. #4
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي

    نظام الدولة – 2

    16 – ليس في القرآن نص صريح بوحدة الدولة في الإسلام , غير أن وحدة الدولة في حياة النبي والخلفاء الراشدين تلهم وجود كونها واحدة شاملة , ومن الأمثلة الثابتة من عهد النبي وخلفائه الراشدين يستدل على أن الدولة الواحدة كانت على أساس الاستقلال المحلي أو اللامركزي , بحيث يصح أن يقال أن هذا النوع من الحكم هو أصلح الأشكال لبلاد العرب والإسلام تحت راية دولة واحدة , على أن هناك بعض قرائن قرآنية قد تجعل تعدد الدول في الإسلام سائغاً , وعلى كل حال إذا لم يكن بد من التعدد فواجب المسلمين ودولهم على ما نصّ القرآن وألهمه أن يقيموا الصلات فيما بينهم على أساس الحق والأخوة والتضامن وتبادل المنفعة والثقة وإصلاح البين بين المتنازعين منهم وردع الباغي والاجتماع على قتاله حتى يفيء إلى أمر الله والحق .
    17 – لأعمال المسلمين وتصرفاتهم ضابطان , الابتعاد عن كل منكر وإثم وفاحشة وباطل ورجس وظلم وبغي وإسراف , والتزام كل ما هو معروف وحق وخير وطيب وعدل واعتدال وهم في نطاق هذين الضابطين الرجال والنساء على السواء متمتعون بكامل حرياتهم في كل عمل وتصرف شخصياً كان أم اجتماعياً أم سياسياً أم فكرياً أم ثقافياً أم مهنياً أم اقتصادياً , وليس للدولة أن تحد شيئاً من ذلك ما دام في نطاق هذين الضابطين .
    18 – للمسلمين الرجال والنساء على السواء على الدولة حق الصيانة والحماية من العدوان والتسلط والأذى والضرر في أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم ودمائهم وسلامتهم وحرية تصرفاتهم الشخصية والاجتماعية والسياسية والفكرية والمهنية والاقتصادية ما دامت في نطاق الضابطين المذكورين آنفاً .
    19 – إن التلقينات القرآنية تخول الدولة وضع الأنظمة الزاجرة ضد كل خبيث وشر وفسق وإثم وضرر والمُيَسّرة لأسباب كل ما هو صالح ونافع وعدل وخير وحق .
    20 – وهي تخول الدولة منع حق الأغنياء والأقوياء والزعماء من ظلم الضعفاء والفقراء والسواد والإجحاف بهم أو الانتقاص من حقوقهم وحرياتهم .
    21 – وهي تقتضيها التسوية بين جميع الناس في كل موقف ومطلب بقطع النظر عن تفاوت الدرجات وفي حدود القدرة والطاقة .
    22 – وهي تمنعها من تكليف احد بشيء لا يطيقه وتامرها بالعفو عن تبعة ما يصدر من الناس بسائق الخطأ والنسيان والاكراه باستثناء ما فيه ضرر يقدر بقدره من دم او مال وفقاً للأحكام القرآنية والنبوية وصالح المسلمين .
    23 – وهي توجب عليها ضمان حق العمال والصناع والزراع قبل أصحاب الأعمال إلى حد يكفل لهم الحياة المعقولة الكريمة , لأن هذا من مقتضيات العدل الاجتماعي والعدل في مختلف أشكاله من واجبات الدولة ومقاصدها .
    24 – وهي توجب عليها تيسير أسباب العمل للقادرين عليه , ومساعدة العاجزين , لأن ذلك من مقتضيات العدل الاجتماعي كذلك .
    25 – وهي تقرر حق الحيازة والملكية الفردية وتوجب على الدولة حمايته .
    26 – وهي تقر حق توريث أصحاب المال للمستحقين من ذوي قرباهم بعد أداء ما عليهم من دين وما وصّوا به من وصايا وتوجب على الدولة حماية هذا الحق .
    27 – وهي تخولها الحد من التبذير والإسراف , وحمل الناس على القصد والاعتدال بمختلف الأساليب .
    28 – وهي تخولها أخذ ما تقتضيه مصالح المسلمين والشؤون العامة من الأموال من القادرين بمختلف الأساليب .
    29 – وهي تخولها الحيلولة دون استعطاب الثروة في جانب واحد بمختلف الأساليب .
    30 – إن صلات الدولة الإسلامية والمسلمين بغير المسلمين تكون على أربع حالات :
    ألأولى : حالة العداء , وهي الحالة التي يبدؤهم فيها الغير بالأذى والعدوان مما يدخل فيه الطعن في دينهم وعرقلة الدعوة إليه ومظاهرة أعدائهم عليهم بالقول والفعل واضطهاد أفرادهم وفتنتهم عن دينهم والتآمر عليهم .. وواجب المسلمين هو مجاهدة المعتدي الباغي دون هوادة ولا ضعف ما أمكنهم ذلك , وبكل ما يملكون من وسائل وفي كل ظرف , إلى أن ينتهي عن موقفه بعهد أو توبة أو خضوع , وبعبارة ثانية بما يرى فيه أولو الأمر أمناً وطمأنينة .
    ألثانية : حالة العهد , وهي الحالة التي ارتبط بها المسلمون بغيرهم بعهد بدءاً أو بعد حرب , وقامت بينهم حالة سلم وأمن , فواجب المسلمين هو احترام العهد والوفاء به ما احترمه الغير ووفي به ولم يبد منه نقص أو نكث أو خيانة أو سوء نية أو مظاهرة عدو أو طعن في الإسلام وصد عنه , فإذا بدا منه شيء من ذلك أو انتهت مدة العهد ولم تتجدد انقلب الموقف إلى حالة عداء , وعلى المسلمين إعلان نقض العهد لمن يبدو منه شيء من ذلك أو لم يجدد عهده المنتهي حتى يكون على بينة من امره .
    ألثالثة : حالة المسالمة , وهي حالة الفريق الذي كفّ يده ولسانه عن الإسلام والمسلمين ولم يقاتلهم ولم يتحرش بهم ولم يظاهر عليهم عدواً ولم يطعن في دينهم ولم يصد عنه , فواجب المسلمين مقابلته بمثل موقفه والبر به والإقساط إليه .
    ألرابعة : حالة الخضوع , وهي حالة الفريق الذي خضع لسلطان المسلمين وأدّى إليهم الجزية بدءاً أو بعد حرب , فواجب المسلمين أن يوفروا له بما شرطوه من حماية وذمّة وأن يعتبروه مسالماً من جهة ومعاهداً من جهة ما دام محافظاً على حالته وشروطه .
    31 – وبناء على ما تقدم وبناء على النصوص القرآنية الصريحة والضمنية فليس للمسلمين أن يقاتلوا أحداً ولا يتحرشوا بأحد بدءاً , وكل ما يسمح لهم به بدءاً ان يدعوا الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يجادلوهم بالتي هي احسن , فمن اهتدى فإنه يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنما يضل عليها .. ولا إكراه في الدين .
    32 – لا يجوز للمسلمين ودولتهم أن يتبادلوا النصر والولاء والمودة مع اعدائهم بأي عذر كان ومهما تكن الظروف , كما لا يجوز لهم ان يخلطوا فيهم من ظهرت منه بوادر المكر والكيد والبغض لهم من غيرهم ولا يتخذونه بطانة لهم , وعليهم أن يكونوا منه على حذر .
    33 – للمسلمين ودولتهم أن يسايروا ظروفهم بحيث يجوز لهم أن يتقوا غيرهم ويدافعوه بالتي هي أحسن إن كان في ذلك مصلحة لهم أو دفع ضُرّ عنهم , على أن لا يكون ذلك خضوعاً ولا ولاء ,
    34 – إن القرآن قد أولى المواثيق والعهود عناية عظيمة , فيجب على المسلمين ودولتهم بان يلتزموا بها ما دام الآخر ملتزماً بها وعليهم إذا شعروا منه نيّة غدر أو خيانة أن يعلنوه بشعورهم وعزمهم على الوقوف منه نفس الموقف وأن لا يأخذوه غرّة .
    35 – إن القرآن قد كرر أوامره ببذل النصح للأعداء ودعوتهم إلى الحق والتوبة وإشعارهم بأن الباب مفتوح لهم دوماً , وبالجنوح إلى السلم معهم حال يجنحون إليها , فعلى المسلمين ودولتهم التزام هذه الأوامر .
    36 – إن لغير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية والعرب والمستعربين منهم من باب أولى ما للمسلمين فيها من الحقوق والحريات المتنوعة المشروعة , وعليهم ما عليهم من الطاعة والإخلاص والأمانة والتضامن والتكاليف .
    37 – إن القرآن يقر أن اليهود من أشد الناس عداوة للمسلمين وأن النصارى أقربهم مودة إليهم , وعلى المسلمين أن يستلهموا هذا في نطاق مصالحهم وأمنهم وطمأنينتهم وكرامتهم .

    يتبع الفصل الثاني " النظام المالي " !

  5. #5
    كاتب في النسابون العرب الصورة الرمزية ابو محمد الهاشمي
    تاريخ التسجيل
    20-01-2017
    الدولة
    قرية المعلا -مركز اسنا-محافظة الاقصر
    العمر
    40
    المشاركات
    46

    افتراضي

    بارك الله فيك

  6. #6
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي

    أنار الله دربك أخي الكريم - ابو محمد الهاشمي
    وزادك من نعمه ظاهرة وباطنة

  7. #7
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي

    ألفصـــل الثانـــي !!!
    ألنظام المالي

    1 – إن القرآن قد ذكر أربعة موارد مالية للدولة . وهي " الزكاة وخمس الغنائم والفيء والجزية وفرض الجهاد بالمال بالإضافة إلى الجهاد بالنفس " , وفوّض للنبي بأن يأخذ من الأغنياء صدقات تبرّعيّة , وذكر مصارف الموارد الثلاثة الأولى , وبذلك يكون قد احتوى نصّاً للنظام المالي للدولة الإسلامية .
    2 – إن الموارد المذكورة في القرآن لم ترد على سبيل الحصر , وليس فيه ما يمنع الدولة من تدبير موارد أخرى لبيت المال إذا اقتضت مصلحة المسلمين وحياتهم ذلك وكان ذلك ممكناً ! كفرض حصة لبيت المال من " الركاز " أي المعادن والثروات المخبوءة في باطن الأرض , وفرض ضريبة على التجار عن بضائعهم التي يأتون بها من البلاد الأجنبية .
    3 - إن في القرآن ما يلهم عدم تحبيذ انحصار تداول الثروة في أيدي الأغنياء , وليس فيه ما يمنع من فرض ضرائب على الأغنياء بنسبة ثرواتهم وأرباحهم إذا ما اقتضت مصلحة المسلمين وحياتهم ذلك .
    4 – إن القرآن أقرّ للفرد في الدولة بحق الحيازة والتملك .. فعلى الدولة احترام هذا الحق .
    5 – إن القرآن قد فرض الزكاة على مختلف أجناس الثروة , يؤديها صاحب المال من المسلمين والمسلمات .. وقد أتمّت السنّة تشريعها فحددت النصاب لكل نوع ونسبة الزكاة وتدرجها فيه , مع تقييد ذلك بمواعيد محددة لكل نوع منها .
    6 – إن القرآن يلهم أن الدولة التي تتولى جباية الزكاة عن جميع الأموال من الذين حقّت عليهم , وإنفاقها وأن لها إرغامهم على أدائها .
    7 – ويلهم أن الدولة هي التي تتولّى قبض وصرف خمس الغنائم التي تغنم في حرب فعلية ويتكلف المجاهدون فيها بجهاز أنفسهم وركائبهم وسلاحهم ومؤونتهم , وكانت الأخماس الأربعة توزع على المجاهدين بناء على ذلك .
    8 – ويلهم ان الدولة هي التي تتولّى قبض جميع الفيء وصرفه وهو الغنائم التي تتيسّر للدولة بدون حرب يتكلف فيها المجاهدون بجهاز أنفسهم وركائبهم وسلاحهم ومؤونتهم .
    9 – ويلهم أن الدولة هي التي تتولّى قبض الجزية من الخاضعين من غير المسلمين نتيجة لحرب أو رعية منها وصرفها .
    10 – لم يحدد القرآن والسنة مقادير الجهاد بالمال .. ولا الصدقات التبرعية .. وقد ترك هذا لأولي الأمر يأخذون من القادرين ما تمس إليه الحاجة .
    11 – إن القرآن حدد مصارف الزكاة والفيء وخمس الغنائم , وهذه المصارف صنفان رئيسيات ! أولهما مصالح الدولة والكيان الإسلامي ومصالح المسلمين العامة , وثانيهما الطبقات المعوزة والعاجزة , وقياساً على ذلك فالموارد والضرائب الأخرى التي يمكن أن تتيسّر للدولة من الجزية وفريضة الجهاد بالمال والمكوس وغير ذلك تصرف للصنفين الرئيسيين المذكورين أيضاً .
    12 – إن للدولة تنظيم مساعدة الطبقات المعوزة والعاجزة المفروضة على بيت المال على الوجه المجدي الذي يضمن لأفرادها الكفاية .
    13 – إن القرآن قد ضرب المثل الأعلى لسد حاجة الطبقة المعوزة والعاجزة في جعل مساعدتهم من نظام الدولة المالي , والدولة الاسلامية مدعوة ديناً إلى تحقيق هذا المثل فعلا على أحسن وجه وأشمله , وليس في القرآن ما يمنعها من تكثير مواردها وفرض الضرائب على القادرين بسبيل هذا الواجب القرآني .

    كانت هذه نبذة مختصرة عن " النظام المالي "

    يتبع " النظام القضائي " بحول الله

  8. #8
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي

    ألفصل الثالث !

    ألنظام القضائي

    أولاً : مبادىء العدل والحق والإنصاف بصورة عامة
    1 – أن فكرة العدل والحق والإنصاف هي التي يجب أن تكون ضابط المسلمين ورائدهم في تعاملهم مع الناس مسلمين كانوا أم غير مسلمين .
    2 – إن التزام العدل والحق والإنصاف واجب لا يجوز أن يتأثر بكراهية وبغضاء , ولا بعاطفة غضب أو لحمة قربى ونسب ولا بعصبية دين ومذهب وجنس .
    3 – إن الواجبين المذكورين يترتبان على المسلمين عامة .. وحكامهم وقضاتهم خاصة .
    4 – إن على حكام المسلمين وقضاتهم الحذر والتنبه تجاه ما يعمد إليه المتقاضون أحياناً من كيد ومكر وتدليس وإغراء وذلاقة , كما أن عليهم أن لا يتأثروا بالمظاهر الزائفة والأيمان الكاذبة , وأن يكون همهم تحري الحق والعدل والإنصاف والحكم به مجرداً عن كل شائبة واعتبار .
    5 – إن على المسلم أن يعتقد أن مخالفته لمقتضيات الحق والعدل والإنصاف إثم ديني يعاقبه الله عليه , وأن الله رقيب عليه ولو استطاع إخفاء إثمه عن الناس , وأن عليه أن يجتنب الإثم والبغي والعدوان على مال أي إنسان ودمه وعرضه وسائر حقوقه , ولا يظاهر غيره على ذلك مهما كانت الرابطة التي تربطه به ومهما كان بينه وبينه بغضاء وكراهية وخلاف في الجنس والمذهب والدين , وأن عليه إذا بدر منه شيء من ذلك أن يسرع إلى التوبة والإصلاح ورد الحق إلى صاحبه .
    6 – إن قلب الحق باطلاً والباطل حقاً وإلصاق الإثم والتّهَم بالأبرياء من الجرائم الدينية الكبرى التي يستحق مقترفها سخط الله وغضبه وعذابه .
    ثانياً : ألإجراءات القضائية
    1 – لا يجوز للمسلم أن يتهرب من التقاضي أمام القضاء الإسلامي أو يفضل غيره عليه ! وعليه أن يذعن له سواء أكان الحكم له أو عليه .
    2 – إن القضاء الإسلامي يستمد أحكامه وأساليبه من القرآن والسنة وتلقيناتهما وملهماتهما وخطوطهما العامة , وليس ما يمنع من الإقتباس والسير على السوابق الصالحة فيما ليس فيه نصوص صريحة وفي نطاق تلقينات القرآن والسنة وخطوطهما العامة .
    3 – يجب على المسلمين أن يوثقوا أعمالهم المالية والتجارية وبخاصة ديونهم بوثائق ومستندات ودفاتر منعاً للشك والنزاع , وعلى الكتّاب أن يؤدوا مهمتم بكل أمانة وصدق وعدل .
    4 – يجب على الذي عليه الحق أن يتقي الله فيعترف بما عليه بتمامه ويسجله ويوقع عليه ويجب على الذين يقومون مقام غيرهم وكالة أو ولاية أو وصاية أن يفعلوا ذلك أيضاً .
    5 – يجب توثيق المعاملات والوقائع والقضايا بشهود عدول , ويجب على الشهود أن يلبّوا الدعوة للشهادة وأن يؤدوا شهادتهم بكل أمانة وصدق .
    6 – إن للكاتب والشاهد حق الحماية والصيانة والحرمة , فلا يجوز مضارتهما في أي حال وعلى القضاء ردع من يضارهما أو يخل بواجب صدق الأمانة والصدق منها .
    ثالثاً : مرجعية القضاء الإسلامي في القضايا المدنية
    1 – إن القضاء الإسلامي مرجع وحل وتنظيم الشؤون والمشاكل والخلافات المدنية من ديون ووصايا وهبات وحجر وإثبات رشد ونكاح وطلاق وإرث وما شاكلها .
    رابعاً : ألقضاء لغير المسلمين في الدولة الإسلامية
    1 – ليس للقضاء الإسلامي أن يجبر الكتابيين على التقاضي أمامه في أمورهم الخاصة , وإذا رغبوا في التقاضي أمامه فالقضاء يكون وفقاً للشرع الإسلامي .
    2 – للكتابيين في الدولة الإسلامية أن يتقاضوا في أمورهم الخاصة أمام أحبارهم ورهبانهم وقضاتهم على شرط أن يكون قضاؤهم مستمداً من التوراة والإنجيل .
    خامساً : ألقضايا الجزائية
    1 – إن ما استنكره الله ورسوله ونددا به ونهيا عنه وأنذرا مقترفه بعذاب الله وغضبه ونقمته من الأفعال الشخصية والاجتماعية ولم يعين له في القرآن والسنة حدود وعقوبات يمكن أن يعد من الجرائم التي يحق للدولة ترتيب وإيقاع العقوبات على مقترفيها بطريق القضاء بما يتناسب مع أثرها وخطورتها ومداها ويكون فيه الصيانة للأفراد والمجتمع , وفي نطاق تعاليم الإسلام .
    2 – إن ما يمكن أن يتعارف على أنه منكر وإثم بأعيانه أو بخطوطه وأوصافه لدى الرأي العام من أفعال شخصية واجتماعية يدخل في مفهوم المادة السابقة .
    3 – إن الإسلام قد حرّم قتل النفس بغير حق إطلاقاً , وفي الإطلاق القرآني ما يسوغ القول أن القصاص أي قتل القاتل العمد يوقع على القاتل بقطع النظر عن صفة القتيل الجنسية والدينية , غير أن هناك قرينة قرآنية تسوغ القول أن القصاص لا يوقع على القاتل إذا كان القتيل عدواً .
    4 – إنه يلهم بأن لأهل القتيل العمد أو بعضهم أن يعفوا عن الدم , وحينئذ تجب على القاتل دية المثل حسب المتعارف عليه .
    5 – إذا قتل مسلم مسلماً خطأ تجب دية المثل وكفارة توبة تعبدية هي عتق رقبة عبد مسلم أو صيام شهريين متتابعين في حال عدم إمكان الأولى , ويحق لأهل القتيل أن يعفوا عن جميع الدية أو بعضها , وإذا كان أهل القتيل غير مسلمين وبينهم وبين المسلمين ميثاق فالدية واجبة الأداء والكفارة واجبة الفعل , أما إذا كان أهله أعداء وهو مسلم فلا تجب الدية وتجب الكفارة , وروح القرآن تسوغ قياس المسالم والخاضع من غير المسلمين على المعاهد في هذه القضية .
    6 – إن القرآن حدد حد جريمة السرقة قطع اليد سواء كان السارق رجلاً أم امرأة , وهناك آثار بأن السارق لسد جوعه يعفى من الحد .
    7 – إن في القرآن ما يلهم أن السارق إذا تاب ورد المسروق أو عوض عنه قبل القدرة عليه سقط عنه الحد .

    يتبع " النظام القضائي – 2 "

  9. #9
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي

    ألنظام القضائي – 2

    8 – إن جريمة الزنا من أشد الجرائم فظاعة وتحريماً , وقوة إنكار القرآن لها وتحريمها واحدة بالنسبة للأحرار من الرجال والنساء على السواء .
    9 – لا تثبت جريمة الزنا إلا بشهادة أربعة شهود , أو أن هناك آثار حمل بدون زوج مما يثبت التهمة أو بالإقرار وعدم رد التهمة التي يوجهها زوج إلى زوجته بدون شهود .
    10 – إذا ثبتت جريمة الزنا يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ! وهناك آثار يستند إليها جمهور العلماء تشدد عقوبة الزناة المتزوجين حيث توجب جلدهم مئة جلدة ورجمهم حتى الموت , وليس في القرآن نص في هذا , كما أن روح الآيات القرآنية تجعل هذا موضع نظر وتساؤل .
    11 – إذا اتهم زوج زوجته بالزنا ولم يكن معه شهود وأشهد الله على صدقه أربع مرات ورضي بلعنة الله عليه إذا كان كاذباً تكلّف الزوجة بالرد على شهادته بشهادة أربع شهادات بالله إنه كاذب , وبغضب الله عليها إن كان صادقاً , فإن فعلت سقط عنها الحد وإن لم تفعل اعتبر ذلك إقراراً وأقيم عليها الحد , وواضح من هذا أنه في حالة وجود شهود لا يبقى محل للشهادة المقابلة .
    12 – إن القرآن جعل عقوبة الإماء الزانيات نصف عقوبة الحرائر .
    13 – إنه يلهم أن تزويج الزاني والتزوج بالزانية الذين تثبت عليهم جريمة الزنا ويقام عليهم الحد مكروه أشد الكره .
    14 – أنه أوجب على من يتهم غيره بالزنا إثبات التهمة بأربعة شهود , فإن لم يفعل عُدّ قاذفاً وحق عليه الحد وهو ثمانون جلدة وسقطت عدالته إلا إذا تاب وأصلح بعد ذلك , ولا يشترط في جريمة القذف أن تكون في حضور المقذوف فيه ولا أن تكون بكلمات صريحة , فإنها تتحقق في الغياب والحضور وفي معرض الشتيمة والإخبار والرواية وبكلمات ضمنية على شرط أن لا تتحمل غير معنى الزنا , والزوج الذي يتهم زوجته بالزنا ولم يؤيد تهمته بالشهادات المنصوص عليها يمكن أن يعَد قاذفاً بالنسبة لزوجته وكذلك الزوجة بالنسبة لزوجها كما هو المتبادر .
    15 – يجب على من يعرف حادثة زنا أن لا يتسرع في الشهادة ونقل الخبر قبل أن يكون معه ثلاثة شهود آخرين , فإذا تقدم واحد أو اثنان أو ثلاثة للشهادة ولم يؤيدهم شهود يكمل العدد بهم أربعة عدّوا قاذفين على ما تلهمه روح القرآن وتزيده الآثار النبوية المروية .
    16 – إن ما جاء في القرآن من أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص قد جاء بصيغة الحكاية عن الشريعة التوراتية , والملهمات القرآنية لا تؤيد أن ذلك تشريع يجب على القضاء الإسلامي الأخذ به ولا تؤيد نظرية ( شرع ما قبلنا شرع لنا ) .
    17 – ليس في القرآن طريقة معينة لإثبات الجرائم عدا جريمة الزنا , وفي القرآن طريقة لإثبات المعاملات المدنية مثل الدين والوصية , وهي شهادة شاهدين عدلين , وليس ما يمنع أن يتبع هذا في إثبات الجرائم , والمأثور من السنن النبوية يؤيد ذلك , وليس ما يمنع الأخذ بطرق وأساليب أخرى لأجل إثباتها أيضاً في نطاق مبادىء الحق والعدل العامة والتلقينات القرآنية والنبوية .
    18 – إن القضاء في الدولة هو المرجع في الجرائم الأربعة الرئيسية المذكورة .. وفي الجرائم الثانوية الأخرى .

    يتبع " جرائم الفساد " !

  10. #10
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي

    جرائم الفساد !

    1 – إن التآمر مع الأعداء وموالاتهم والتجسس لهم وخيانة الدولة والمجتمع الإسلامي وإقلاق أمنه وطمأنينته وإشاعة الفاحشة فيه والعيث في الأرض فساداً من أفظع الجرائم المستنكره في القرآن , وأشدها ضرراً وتستوجب العقوبات الدنيوية الشديدة فضلاً عن عذاب الله الأخروي .
    2 – إن استغلال الفرص لتأمين المنافع الخاصة على حساب المجتمع وضرره أو ضرر الغير وعدم التضامن مع المسلمين في الأزمات والشدائد والنضال , واللعب على الحبلين مع الدولة الإسلامية وأعدائها وقبض اليد عن البذل في سبيل الله والتثبيط عن الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس والتبطيء عنه وبث الدعايات المقلقة والإشاعات الضارة , والتهويش على القائمين بالمصالح العامة من الجرائم المنكرة التي تستحق العقوبة الدنيوية فضلا عن عذاب الله الأخروي .
    3 – إن إخافة المسلمين وإقلاق أمنهم والعدوان جهرة على أموالهم ودمائهم وقوافلهم والتمرد على أوامر الله ورسوله وتعطيلها من الجرائم المنكرة التي تستحق العقوبة الدنيوية فضلا عن عذاب الله الأخروي .
    4 – إن على الدولة واجب التنبيه لمرتكبي هذه الجرائم والمندمجين فيها عن علم , والوقوف منهم موقف الشدة ووقاية المجتمع من شرهم .
    5 – إن العقوبات التي يمكن أن توقع على من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً هي " القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل والنفي " , وللدولة تقدير العقوبات الواجبة حسب أثر الجرم وخطورته , ولها أن تتصرف مع المجرمين في نطاق المصلحة فتوقع عليهم العقوبة بدون هوادة أو تنذرهم وترهبهم وتعظهم إذا رأت في ذلك خيراً .
    وهناك مأثورات نبوية وراشدية تذكر أن النبي وخلفاءه الراشدين كانوا يامرون بقتل بعض الذين يقترفون جرائم الفساد المذكورة وضربهم وحبسهم وتعزيرهم حسب المقتضى مما فيه خطة وتلقين .

    يتبع الفصل الرابع " النظام الجهادي " !

  11. #11
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي ألنظام الجهادي !!!

    ألنظام الجهادي !

    أولاً : ألمبادىء والقواعد الإجرائية

    1 – إن الجهاد فرض على القادرين من المسلمين كلما دعت إليه الحاجة , وفرضيته تشمل الجهاد بالنفس والمال معاً , وإذا كفى أن يقوم به بعضهم فلا بأس , وإذا دعت الحاجة إليه فتقاعس عنه المسلمون أو لم يكف أن يقوم به من قام به منهم أثِم القاعدون عنه .
    2 – إن الجهاد استهدف غايتين : ألأولى دفع الظلم والبغي والاضطهاد عن المسلمين والانتقام ممن بادأهم بالعدوان والأذى ومقابلته بالمثل .. والثانية تأمين حرية الدعوة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .
    3 – إن الخيانة والغدر ونكث العهد وفتنة المسلمين والصد عن سبيل الله والحيلولة دون حرية الدعوة إليه والطعن في الدين الإسلامي ومظاهرة اعداء المسلمين عليهم وخيانتهم والكيد لهم من موجبات الجهاد لردع كل من يكيد للإسلام والمسلمين .
    4 – ليس الجهاد لإجبار الناس على الإسلام , لأن الدعوة إلى الإسلام قامت على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن , ولأن القرآن قرر أن لا إكراه في الدين .
    5 – في البلاد التي استقر كيانها وتوطد السلطان الإسلامي فيها يكون الجهاد بدعوة من أولي الأمر حينما يرون ذلك ضرورياً , أما البلاد التي لا سلطان للمسلمين فيها ولا كيان مستقر لها والتي تسلط عليها غير المسلمين وساموا مسلميها الخسف والظلم فالجهاد واجب على هؤلاء دون حاجة إلى دعوة من سلطان , حيث يتقدم أولوا العزم والشأن فيهم ويدعون إخوانهم إليه فينفرون أفراداً وجماعات , ويتوسلون إلى إرغام الظالمين وتقويض سلطانهم بكل وسيلة فإن تقاعسوا .. أثِموا .
    6 – على المتمتعين بالأمن والسلطان من المسلمين أن لا يتوانوا في الجهاد في سبيل نصرة وإنقاذ من يقع من إخوانهم تحت تسلط الأعداء وبغيهم وظلمهم , وأن يتوسلوا إلى ذلك بكل وسيلة , وإذا قصروا أثموا .
    7 – يجب على المسلمين قبل مباشرة القتال مع أعدائهم أن يبذلوا جهدهم في النصيحة والدعوة إلى الكف عن البغي والظلم والغدر والعداء ولا يباشروا القتال إلا إذا أخفقت دعوتهم ونصيحتهم .
    8 – ليس القتال للإبادة , وإنما هو لدفع الأذى والبغي وتأمين حرية الدعوة وحقوق المسلمين وأمنهم وحريتهم , ولا يجوز أن يتجاوز الانتقام والمقابلة الحد المعقول المماثل , ويجب ترك الباب مفتوحاً دائماً لمن ينتهي عن موقفه الباغي ويجنح للسلم أو يلقي السلاح ويعلن خضوعه , فإذا وقع هذا وجب الكف عن القتال إذا أَمِنَت الخيانة والغدر وسوء النيّة .
    9 – ليست الغنائم هدفاً من أهداف الجهاد , ولا يجوز أن تجعل كذلك , كما لا يجوز التشدد مع الناس لهذا القصد , ويجب قبول ظواهرهم إذا جنحوا للخضوع أو السلم أو أظهروا الإسلام والتوبة وأمنت الخيانة والغدر وسوء النيّة .
    10 – ليس الجهاد هو الحرب والقتال فقط , فكل جهاد يؤدي إلى إرهاب العدو ودفع أذاه وإحباط كيده وحفظ هيبة المسلمين وحريتهم وحرية الدعوة إلى الإسلام وتعاليمها وإعداد القوة المرابطة هو جهاد , فإذا تقاعس المسلمون عن ذلك أثموا ! فضلا عن تعريضهم أنفسهم وأمنهم ودعوتهم للخطر وبلادهم للدمار .
    11 – إن أمر الأسرى الذين يقعون في يد المسلمين في حروبهم مع أعدائهم بعد خضد شوكتهم منوط بما يراه أولوا الأمر من المصلحة .
    12 – ليس للمسلمين أن يبدأوا غيرهم بقتال وإنما عليهم قتال من قاتلهم أو اعتدى عليهم أو آذاهم بصورة ما وبالقدر الذي فيه خضد شوكة العدو وإرغامه وإخضاعه .
    13 – ليس للأفراد أن يتدخلوا في سياسة الجهاد أو يتناولوها بالجدل والإذاعة , وعليهم رفع ما يتصل بهم منها لأولي الأمر والطاعة لهؤلاء فيما يصدرونه من أوامر ويرونه من تدابير , ويجب عليهم اجتناب النزاع والخلاف وخاصة في ظروف الجهاد .
    14 – إذا رغب الطرف الثاني أو بعض أفراده في استماع كلام الله ومعرفة شروط السلم او الإسلام أو تبليغ بعض الأمور وطلب الأمان فعلى أولي الأمر منحه ما طلب وعليهم حمايته حتى يعود إلى مأمنه .
    15 – للمسلمين أن يتوسلوا بكل وسيلة , ويغتنموا كل فرصة لقهر أعدائهم وأن يقاتلوهم في كل ظرف , وإن لا يتحرجوا من مقابلتهم بالمثل عملا وظرفا , وعليهم أن لا يهنوا في طلبهم والاستعداد لهم والحذر منهم والاحتفاظ بنظامهم وقواهم المعنوية مهما طرأ عليهم من الطوارىء حتى ولو دارت عليهم الدائرة في بعض مواقفهم وقتل قائدهم الأعلى .
    16 – إن التقصير في واجب الجهاد بالمال والنفس والاستعداد والمرابطة وإرهاب العدو عدا أنه إخلال بواجب ديني مستوجب لغضب الله فهو مؤدٍّ إلى التهلكة والفساد والذل واختلال نظام الإسلام والمسلمين , ومبرر لوقوف أولي الأمر ممن يبدو منهم ذلك موقف التأديب والتنكيل .
    17 – إن التثبيط والتعويق والتخلف والتقاعس عن الجهاد بالمال والنفس , والسعي في الفساد وإثارة الفتنة والتمرد في ظروف الجهاد بنوع خاص عدا أنه جريمة دينية تستحق عقوبة الله وغضبه وسخطه فهي جريمة سياسية تبرر لأولي الأمر أن يقفوا من أصحابها موقف التأديب والتنكيل كذلك .
    18 – إن لأولي الأمر أن ينظموا طريقة النفرة إلى الجهاد بالمال والنفس ومباشرته وإعداد العدة له والاستعداد له على الوجه الذي يرونه صالحاً وكفيلاً بالقصد , ولهم بسبيل ذلك انتداب من يرونه قادراً على الجهاد ونافعاً في مختلف المجالات وأخذ ما تمس الحاجة إليه من مال وعروض من القادرين .
    19 – إن لأولي الأمر أن يفرّغوا فريقاً للجهاد والمرابطة بصورة دائمة . كما ان لجماعات المسلمين أن يفعلوا ذلك حينما تمس الحاجة وتقتضي المصلحة , وعليهم أن يكفلوا لهم نفقاتهم ويكفونهم مؤونة التكسب .
    20 – ليس بين المسلمين قتال , فإذا وقع فهو بغي , ويجب على الفريق الذي ليس طرفاً في النزاع أن ينصر الفريق المبغي عليه بالسلاح إلى أن يذعن الباغي للحق , وتبعاً لهذا فليس بين المسلمين أسرى حرب او استرقاق أو فداء ,

    يتبع – المبادىء الإيمانية الجهادية !ٍ

  12. #12
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي


    ثانياً
    : ألمبادىء الإيمانية الجهادية

    1 – إن المسلم بإسلامه يكون قد عقد عقداً مع الله باع به نفسه له للجهاد في سبيله بالمال والنفس واشترى الله منه ذلك بالجنة , فيجب عليه كعقيدة دينية أن يوفي بما عاهد الله عليه وينفر إلى الجهاد كلما دعا الداعي إليه , وأن يعتقد ان الله موفٍ له بوعده الحق .
    2 – يجب على المسلم أن يعتقد أن الله قد كتب على نفسه نصرة المؤمنين , وأنه ناصر من ينصره حقاً في ما يباشره من جهاد في سبيله بماله ونفسه من أجل الدفاع عن الحق وكفاح الظلم وضمان الحرية للدعوة إلى سبيل الله .
    3 – يجب على المسلم ان يعتقد أنه فائز ورابح في جهاده على كل حال , فإن بقي حياً فتكون له حسنى الجهاد وثوابه وكرامته , وإن قُتل فتكون له حسنى الشهادة , وإن كُتب النصر للمسلمين فيكون الفتح والعزة لهم بالإضافة إلى تلك الحسنيين , وإن لم يُكتب لهم النصر فيكون ابتلاء واختباراً ربانياً يثاب الصابرون عليهما .
    4 – يجب على المسلم ان يعتقد أن إيمانه وصدقه وصبره تحت الاختبار , وإن الله قد يبتليه بالخوف والجوع والنقص بالأموال والأنفس والثمرات في سبيل الله , وإن عليه أن يقابل ذلك بالصبر والصمود وتحمل المكاره وأن لا يضعف في طلب العدو وإرغامه وأن لا يهن في جهاده , وأن يعتقد أنه لا يصيبه ظمأ ولا نصب ولا جوع ولا يطأ موطئاً يغيظ به العدو ولا ينفق شيئاً من المال قليلا أو كثيراً إلا كتبه الله عملاً صالحاً وأثابه عليه بأحسن الثواب .
    5 – يجب على المسلم أن يعتقد أن شهداء الجهاد هم أحياء مكرمون عند ربهم .
    6 – يجب على المسلم أن يعتقد أن الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة عما هو مقرر في علم الله , وأنه حينما يدركه أجله يموت , سواء كان في بيته أم عمله أم ساحة القتال أم في حصن حصين , وأن الجهاد لا يقدم من أجله وإن تجنبه لا يؤخر منه .
    7 – إن المسلم لا يكون مسلماً حقاً صادق الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله أحب إليه من كل شيء , من أبيه وابنه وأخيه وزوجته وعشيرته وتجارته وأمواله وبلده , وإلا إذا جاهد بماله ونفسه برضاء وطيب نفس وإقدام .
    8 – إن الذي يسارع إلى تلبية داعي الجهاد في أوقات الشدة والحرج أعظم درجة ممن يجاهد في أوقات السعة وتباشير النصر .
    9 – إن الذي يفر من أمام العدو لغير غاية حربية يكون قد ارتكب جريمة دينية عظمى .
    10 – إن المسلم حينما ينزل إلى ميدان الجهاد يكون أمام الله وأمام عدوه وعدو الله ويكون قد وضع نفسه في ميزان الاختبار بالخشية من عدوه أو من الله , ومن الواجب عليه ديناً أن يختار الخشية من الله والاستماتة في سبيله .
    11 – يجب على المسلم أن يعتقد أن جهاده في سبيل الله والحق وأن الله وليّه وناصره , وأن عدوه مُسَيّر بالهوى ووسومه الشيطان والباطل وأن الله خاذله ومنكّسه , وأن له التفوّق على عدوه بالمدد الرباني وأنه مستطيع بهذا أن يغلب عدداً أكثر من عدده إذا صدق في جهاده وأخلص في نيّته .
    12 – إن التثبيط عن الجهاد بالمال والنفس والتخلف عنه عند الدعوة إليه والتقصير فيه والجزع منه والتراجع عنه وعرقلة سيره ووسائله وإشاعة الوساوس والدسائس والأخبار الموهنة في ظروفه ووضع العقبات في طريقه .. جرائم دينية عظمى يستحق مقترفوها والمندمجون فيها مقت الله وغضبه وعقوبته .

    يتبع " الفصل الخامس " في الدعوة إلى سبيل الله !

  13. #13
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي ألدعوة الى سبيل الله !


    ألفصل الخامس


    ألدعوة إلى سبيل الله

    إن سبيل الله هي تعاليم الله والنبي .. وبعبارة ثانية هي الدعوة الإسلامية

    1 – إن الدعوة إلى الإسلام ونشر تعاليمه الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية بين المسلمين وغيرهم مما يجب على الدولة والمسلمين عامة , والتقصير في ذلك هو تقصير في واجب ديني خطير .
    2 – إن خطة الدعوة إلى سبيل الله هي الحكمة والموعظة الحسنة , والجدال بالتي هي أحسن من دون إكراه ولا عُنف .
    3 – إن من حق الدولة الإسلامية والمسلمين أن يقفوا من الذين يشذون في الجدال ويتجاوزون الحسنى فيه إلى البغي والظلم موقف المثل .
    4 – إن على الدولة واجب الإنفاق على نشر الدعوة الإسلامية ومبادئها وصيانتها وإعلاء شأنها ورد البغاة عنها والطاغين فيها والصادق عنها مما يدخل في بيت المال من موارد .
    5 – إن على الدولة الإسلامية تنظيم الدعوة إلى الإسلام ونشر مبادئها تنظيماً يضمن لها النجاح .
    6 – إن الواجب المذكور واجب على عامة المسلمين وخاصتهم كل في حدود إمكانه وقدرته , وعلى المسلمين بالإضافة إلى ما يؤدونه لبيت المال أو يتبرعوا في كل وقت ومناسبة بما تسعه قدرتهم للإنفاق على الدعوة ونشر مبادئها وتنظيمها وحمايتها وكفالة حريتها , والتقصير في ذلك هو تقصير في واجب ديني خطير .
    7 – إن من أهم أركان الدعوة إلى سبيل الله عموم الرسالة المحمدية .
    8 – إن عناية القرآن باليهودية والنصرانية وأصحابهما تنطوي على تقرير كون ذلك من الأركان المهمة إلى سبيل الله لاتحاد الإسلام مع الديانتين في المصدر والأسس ولما يترتب على اتحاد أصحاب الديانات الثلاث تحت راية القرآن آخر كتب الله المنزلة ورسالة محمد خاتم رسل الله من نجاح الدعوة إلى سبيل الله واكتساحها غيرها .
    9 – إن عناية القرآن بالعقل ودعوته المخاطبين والسامعين إلى التفكير والتدبّر وحُسن الاختيار تنطوي على تقرير كونها ركناً مهماً من أركان الدعوة إلى سبيل الله .
    10 – إن أسلوب القرآن في دعوة الناس إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والبرهان والإشفاق وتوجيه الخطاب إلى العقل والقلب معاً ينطوي على تقرير كونه ركناً من أركان الدعوة إلى سبيل الله .
    11 – إن بساطة الدعوة الإسلامية وصفاءها وخلوها من التعقيد وعدم وجود ما ينافي فطرة الله التي فطر الناس عليها فيها واحتواءها أشرف المُثُل وأقوى الحوافز للخير والحق والعدل والبر والكرامة والانطلاق واستهدافها إقامة إخاء إنساني عام يقوم على الحرية والمساواة وبنيان اجتماعي عام يقوم على التعاون والتضامن وكيان سياسي عام يقوم على المصلحة العامة على ما قرره القرآن مما يؤهلها للظهور على الدين كله وغدوها دين الإنسانية العام .
    12 – إن القرآن هتف بالمسلمين بأن يدخلوا في السلم كافة حيث ينطوي في هذا توجيه رباني بأن يكون السلام والمسالمة والمحاسنة وإسلام النفس لله وحده هو ما يجب ان تكون دعوة الإسلام وخطّة المسلمين , وهذا عنصر هام من عناصر الدعوة لأنه يفسح المجال بسهولة لانضواء الناس إليها على اختلاف الأقطار والأجناس والألوان والنِّحَل .
    13 – إن قدسية اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن والسنة والعبادات مما يؤهلها للإنتشار بين المسلمين على اختلاف الأقطار والأجناس وغدوها لغة المسلمين ووسيلة توطيد الوحدة والأخوة بينهم .
    14 – إن التنظيم والجد اللذين يترتبان على الدولة كفيلان بتحقيق ما وعد القرآن به من إظهار الإسلام على الدين كله .
    15 – إن الدعوة إلى سبيل الله لا تقتصر على نشر الإسلام بين غير المسلمين , بل نشر حقائق الإسلام ومبادئه بين المسلمين حتى يؤمنوا حق الإيمان ويفهموا حقائق الإسلام حق الفهم ويعملوا الأعمال الصالحة التي تشمل كل ما فيه قوة وخير وصلاح وبر وتعاون وعدل وإحسان ويتجنبوا الأعمال السيئة التي تشمل كل ما يضاد ذلك , وبذلك يتحقق وعد الله لهم بالقوة والتمكين والبركات .

    يتبع الفصل الأول من النظام الاجتماعي !

  14. #14
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي


    ألنظام الاجتماعي !

    ألفصل الأول - في التضامن الاجتماعي

    1 – إن على المسلمين كافة أفراد وجماعات كل فريق في نطاق قدرته وإمكانه أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتضامن فيه بالإضافة إلى واجب الدولة والقائمين بأمرها من ذلك .
    2 – إن القرآن يقرر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لازب وعنوان ملازم للمسلم الصادق يمارسه حينما يمكنه الله في الإرض وان المسلمين الصادقين من أجل ذلك كانوا خير أمة أخرجت للناس .
    3 – إن التقصير في هذا الواجب وفي التضامن فيه إثم ديني يستحق سخط الله فضلاً عن أنه مؤد إلى إهمال المعروف واستشراء المنكر مما فيه ضرر كلي للمجتمع ونقض لصفة المسلم الصادق .
    4 – إن كلمتي المعروف والمنكر عامتان واسعتان , يمكن أن تشمل أولاهما كل ما عرف أنه من فاضل الأخلاق والصفات والعادات والأعمال الشخصية والاجتماعية والإنسانية ونافعها وحسنها ومستحبها , وثانيتهما كل ما عرف أنه من رذيل الأخلاق والصفات والعادات والأعمال الشخصية والاجتماعية والإنسانية وضارها وقبيحها ومكروهها , والمقياس في ذلك كتاب الله وسنة رسوله وما تعارف عليه أهل الحل والعقد والعلم والرأي العام في ظرف وعصر أنه من هذا وذاك مما لم يرد فيه قرآن وسنة .
    5 – ليس في القرآن تحديد لكيفية القيام بهذا الواجب مما يلهم أنه تُرِك للمسلمين ليقوموا به حسب المصلحة والحكمة والظروف , والمتبادر أن قيام الجماعات به على شكل جمعيات متعددة ومتنوعة الأهداف من سلبية وإيجابية , مكافحة المسكر والميسر والبغاء والظلم والبغي والباطل والرذائل الأخرى وكمساعدة الفقراء والعاجزين وإنشاء الملاجىء والمشافي ومنظمات الدعوة إلى سبيل الله ومكارم الأخلاق والإصلاح بين الناس هو الأجدى والأضمن للنجاح في هذا الواجب القرآني العظيم .
    6 – إن ما يحتاج إلى الهيمنة والتنفيذ وبذل القوة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترتب على الدولة , وما له صلة بحياة المجتمع ولا يكفل النجاح فيه إلا بالتضامن وحسن الاضطلاع والتقدير مما لا يحتاج إلى بذل القوة يترتب على الجماعات , وما لا يخفى وجه الصواب فيه ولا ينجم عن القيام به فوضى ولا مفسدة هو مجال الأفراد .
    7 – في حالة ما إذا لم يكن للمسلمين دولة عادلة , ووقعوا تحت سلطة الأغيار والمتغلبين البغاة فإن هذا الواجب يترتب على جماعاتهم وأفرادهم بلزوم أشد .
    8 – إن على المسلمين كل في نطاق إمكانه وبحال نشاطه أن يدعو إلى الخير ويفعلوه ويتضامنوا فيه .
    9 – إن الخير هو كل عمل فيه مكرمة وبر بالآخرين ونفعٍ ومساعدةٍ لهم .
    10 – إن المسلم المقصر في فعل الخير والدعوة إليه والتضامن فيه يعد مقصراً في واجب ديني .
    11 – إن تقصير مجتمع من المجتمعات الإسلامية في الدعوة إلى الخير إثمٌ يشمل جميع أفراده ويستحق سخط الله فضلا عن إيراثه الوهن والضعف في البنيان الاجتماعي .
    12 – ليس في القرآن ولا في السنة تحديد للكيفية والأساليب في فعل الخير والدعوة إليه مما يلهم أنه ترك للمسلمين حسب ما يرون فيه المصلحة والحكمة , على أن قيام الجماعات به بشكل جمعيات ومنظمات هو الأجدى والأضمن للنجاح .
    13 – أن القرآن قد استهدف قيام مجتمع إسلامي قوي عزيز متضامن في كل ما فيه الخير والمصلحة وضد كل ما فيه الشر والضرر وأوجب على المسلمين تحقيق هذا الهدف .
    14 – إن من صفات المسلمين وواجبهم التعاون على كل ما فيه مكرمة ونفع وبر وخير وطاعة الله ورضوانه والتضامن ضد كل ما فيه إثم وشر وضرر ومعصية .
    15 – إن من صفات المسلمين وواجبهم أن يتواصوا بالحق والصبر والمرحمة وأن يبثوا ذلك فيما بينهم وان يتضامنوا فيه .
    16 – إن الانحراف عن هذه الصفات والتقصير بهذا الواجب مخلان بصفة الإسلام وصدقه ومستوجبان لسخط الله ومقته فضلا عن انهما مؤديان إلى وهن المجتمع الإسلامي ,
    17 – إن موالاة الأعداء وموادتهم بأي شكل وسبب محظورة على المسلمين ومنافية للإخلاص والواجب للمجتمع الإسلامي ودالة على عدم الصدق في الإسلام ومستوجبة لسخط الله ومقته .
    18 – إن على المسلمين واجب تبادل الولاء والإخلاص فيما بينهم في أي حال وظرف .
    19 – إن التنازع والخلاف والفرقة والقتال فيما بين المسلمين مؤد إلى وهن الكيان الإسلامي وتشتت شمل المسلمين وهو محظور عليهم وإثم ديني مستوجب سخط الله , وعليهم واجب التضامن في منع ذلك وإصلاح ما بين المتنازعين منهم بالحق والعدل ورد الباغي منهم وإرغامه إلى الحق .
    20 – إن إثارة الفتنة والدس والكيد بين المسلمين من أشد الآثام الدينية المستوجبة لسخط الله ومؤدية إلى توهين الكيان الإسلامي .
    21 – إن على المسلمين واجب التضامن في الوقوف موقف الشدة تجاه الفئات المفسدة الخبيثة المثيرة للفتن وقمع شرورها دون أي تساهل أو تأثر برحم أو مصلحة خاصة , وهو مقياس لإخلاص المسلم لدينه , والتقصير فيه مستوجب لسخط الله .
    22 – إن البر بالفقراء والمساكين والمحتاجين والتصدق عليهم ومنع الأذى عنهم والأخذ بيدهم في كل ظرف واجب على المسلمين بقطع النظر عن أي اعتبار , ومؤد إلى قوة بنيانهم والتقصير في هذا الواجب إثم ديني مستوجب لسخط الله .
    23 – لا يجوز للمسلم أن يقصر في هذا الواجب بسبب ما قد يبدو من الفقير والضعيف من افعال او مواقف مثيرة أو بسبب خلاف في الدين والنحلة والمذهب .
    24 – لا يجوز للمسلم أن يمُنَّ على الذين يتصدق عليهم ويحميهم ويأخذ بيدهم , ولا أن يؤذيهم بالكلام ويجرح عواطفهم , كما لا يجوز له أن يتصدق برديء ما عنده , وفاعل هذا وذاك آثم مستوجب لسخط الله .

    يتبع – النظام الاجتماعي الفصل الثاني في الحرية والإخاء والمساواة في الإسلام !

  15. #15
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي


    ألحرية والإخاء والمساواة في الإسلام


    1 – إن القرآن قد توخى أن يتمتع المسلمون كافة بالحرية والمساواة والأخوة بصورة عامة ضمن نطاق الحق والعدل والقصد .
    2 – ليس لحرية المسلم حدود إلا المحرمات والواجبات الدينية التي تتناول أُولاها الخبائث والفواحش والمنكرات والبغي وسيء العادات والأعمال والأخلاق ومكروهاتها , وثانيتها القيام بأركان الإسلام والدعوة إلى الله وطاعة أوامر الله ورسوله وأولي الأمر بما فيه المصلحة والحياة والمعروف والتزام الحق والعدل والبر وصالح العادات والأعمال والأخلاق ومستحباتها ضمن وسع النفس وطاقتها .
    3 – إن القرآن قد وطد الأخوة بين المسلمين وبكل قوة دون فرق ولا اعتبار جنسي ولوني وحسبي ومالي , وجعلها من صفات الإسلام وملازماته الطبيعية , وأوجب الإصلاح بين المتنازعين منهم منعاً لكل تصدع , والاجتماع على رد الباغي على غيره دفعاً لكل ظلم يتنافى مع هذه الأخوة , وتلقينات القرآن قد أثّرت تأثيراً إيجابياً قوياً ومستمراً بحيث أن يقرر أن عاطفة الأخوة بين المسلمين هي أقوى منها في غيرهم .
    4 – إن القرآن قد وطد المساواة التامّة في الحقوق والتكاليف والمباحات والمحظورات والثواب والعقاب بين جميع المسلمين ذكورهم وإناثهم دون تمييز أحد على أحد , وقضى على كل تمايز بسبب الجنس واللون والحسب والمال والمركز الاجتماعي .
    5 – إن ما منحه القرآن للرجل من منح قليلة دون المرأة كمضاعفة الإرث وحق القوامة وواجب الإنفاق وجعل شهادتها في بعض الأمور دون شهادته هي خصوصيات متصلة بطبيعة كل منهما وواجباته , والقوامة خاصة هي في نطاق الحياة الزوجية , وليس من شان ذلك أن ينقص أو يخل في مساواتها التامة معه في التكاليف والحقوق والمباحات والمحظورات والثواب والعقاب والحدود مما أقره القرآن بكل قوة وصراحة .
    6 – إن ما جاء في القرآن من الإشارة إلى رفع بعض الناس على بعض هي بسبيل تقرير الواقع القائم , وليست إيجاباً وظلماً مستمر اللزوم , كما أن تفاوت الناس في الرزق وبسطة العيش ليس مما ينبغي أن يتأثر به حقوق الناس وواجباتهم ومساواتهم الاجتماعية والسياسية والفردية من حيث المبدأ , وليس في القرآن ما يجعل هذا التفاوت نظاماً مستمراً , وإذا ما سارت الدولة وفق تلقينات القرآن وحالت دون استقطاب الثروة في فئة محدودة ونظمت تداولها بين مختلف الفئات تزعزع الركن الأساسي لهذا التفاوت وخفّ كثيراً حتى يزول .
    7 – إن القرآن في إقراره الرّق واقعاً كان شائعاً في الدنيا !! ولم يقصد إلى إقراره كنظام واجب الاستمرار أو إيجاب التمايز الطبقي به , ولا فرق بالإسلام بين الحر والعبد في الواجبات الدينية ونتائجها الدنيوية والأخروية .
    وقد احتوى القرآن تلقينات وتوجيهات وتشريعات تؤدي إلى إلغائه , سواء في شأن أسرى الحرب أو في عتق الرقيق , وأوجب على مالية الدولة المساهمة في تحرير الرقاب , وليس في القرآن ولا في السنة تسويغ لاسترقاق المحايدين والمسالمين والمعاهدين من غير المسلمين ولا إيجاب استرقاق المحاربين من غير المسلمين , كما أن استرقاق الحر المسلم ممتنع البتّة .

    يتبع – نظام الأسرة والآداب السلوكية !

  16. #16
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي

    نظام الأسرة والآداب السلوكية
    أولاً : في الحياة الزوجية

    1 – إن القرآن قد حضّ المسلمين عامة على التزاوج وأمر بالتساهل فيه والمساعدة عليه بالنسبة للطبقات الفقيرة خاصة .
    2 – أنه استهدف من الزواج إنشاء كيان للأسرة يقوم على المودة والرحمة والوفاق والاستقرار والاستمرار والواجبات والحقوق المتقابلة , وندد بالزواج الذي لا يهدف إلا إشباع الشهوة ولا يكفل الاستقرار والاستمرار .
    3 – أنه عظم من شأن الرابطة الزوجية تعظيماً كبيراً , وحث على الوفاق والصلح , وتفادي النزاع بكل وسيلة .
    4 – أنه أوجب على الزوج حسن المعاشرة وكظم الغيظ وعدم الاستجابة إلى عاطفة الكراهية والنزوات العابرة , وأوجب على الزوجة الإخلاص والطاعة والأمانة وعدم الانحراف والنشوز , وحفظ الزوج في ماله وعرضه وكرامته في حال الغيبة والحضور .
    5 – أنه أوجب على الزوج مهراً للزوجة , كما أوجب عليه نفقتها بالمعروف وحسب قدرته سعة وضيقاً , وجعل له مقابل ذلك ما امتاز به الرجل من ميزات حق القوامة عليها وتأديبها في حالة شذوذها وانحرافها ونشوزها وإخلالها بالواجبات التي أوجبت عليها مستهدفاً بذلك ضمان إصلاحها وارعوائها وتفادي الطلاق والكوارث الأخرى , وجعل لها عليه حقوقاً , وشدد في رعاية هذه الحقوق وفي عدم مضارتها وابتزاز أموالها .
    6 – إن نصوص القرآن صريحة بأن قوامة الرجل على المرأة منحصرة في الحياة الزوجية , ولا قوامة له عليها في حقوقها المدنية , فهي تتمتع بكامل حريتها في ذلك دون حاجة إلى إذن منه .
    7 – إن القرآن أباح للرجل جمع أربع زوجات في عصمته بشرط العدل , وأمر بالاقتصار على واحدة في حال احتمال عدم العدل مع تقريره عدم الاستطاعة فيه ولو حرص المرء عليه , مما ينطوي في هذا وحدة الزوجية ووجوب قصر رخصة التعدد على الظروف الضرورية التي تنطوي فيها حكمة الإباحة .
    8 – أنه أباح الطلاق الذي يقصد به الفراق بعد أن تخفق الجهود الواجب بذلها في سبيل التوفيق , ويصبح الفراق لا ندحة عنه لمصلحة وحياة كل من الزوجين , وقد رسم للطلاق خطة حكيمة متسقة مع هدف الإبقاء على الرابطة الزوجية ما أمكن ذلك .
    9 – أنه قرر مبدءاً أساسياً لدوام الحياة الزوجية وهو الإمساك بالمعروف والحسنى , فإن لم يكن فالفراق والتسريح بالمعروف والحسنى كذلك , ونهى عن إمساك الزوج زوجته بنية ضررها وابتزاز أموالها , ونهى أهل الزوجة عن منعها عن العودة إلى زوجها في حالة الطلاق إذا تراضى الزوجان , والتلقين القرآني يخوّل القضاء الإسلامي التدخل في حال مخالفة الزوج لهذا المبدأ إمساكاً أو تسريحاً , ولا يسيغ إكراه المرأة على معاشرة زوجها بالقوة مما يسمى بيت الطاعة .
    10 – أنه أوجب للمطلقات عامة تعويضاً مناسباً حسب المتعارف فضلا عن المهر ونفقة العدة .
    11 – ليس في القرآن طلاق لم يقصد به الفراق , ولا طلق باتٌّ مرة واحدة للزوجة المدخول بها ,
    12 – أنه أجاز تطليق الزوجة التي لم يدخل بها زوجها , ومثل هذا الطلاق يعد بائناً بحيث يجوز استئناف الزواج بعقد ومهر جديدين , وليس على الزوجة عدة فيه , وأوجب لها نصف المهر المسمى .
    13 – أنه ندد باليمين على هجر الزوجة الطويل , وحدد أربعة أشهر بحيث تطلق منه إذا حلف على هجرها وامتد الهجر أكثر من ذلك .
    14 – أنه ندد بالزوج الذي يحرّم زوجته على نفسه بالمظاهرة كما يحرم أمّه , وأوجب عليه أن يُكَفّر عن قوله بالكفارة الشديدة قبل المعاشرة .
    15 – أنه حظر التزاوج بين المسلمين وغير الكتابيين وأباح زواج المسلم من الكتابية دون زواج المسلمة من الكتابي .
    16 – ليس فيما حرّم القرآن من الأنكحة حرج على المسلمين في حال , وما حرمه هو ما جرى العرف البشري على تحريمه أو فيه فاحشة سيئة ,
    17 – أن أهل المذهب الشيعي يتأولون في إجازة نكاح المتعة الذي يكون لمدة معينة , أما أهل السنة والجماعة فهم في جانب تحريمه .
    18 – أن القرآن حث على تزويج العبيد والإماء الصالحين للزواج ومساعدتهم على ذلك , وأباح لمالك الإماء استفراش من شاء منهن بدون عقد ولا مهر , وأباح زواج الحر بالأمة بإذن مالكها , وليس في القرآن ما يمنع زواج الحرة بالعبد , وليس في القرآن أي اختصاص وتفريق في حالات الزوجية ونتائجها بالنسبة للرقيق والأحرار باستثناء جعل عقوبة الزنى على الأمَة المتزوجة نصف عقوبته على الحرة .
    19 – أنه اعتبر المرأة في حالات الزواج ونتائجه طرفاً ثانياً نافذ الإجراء , فلا تتزوج إلا برضاها وموافقتها , وهي تقبض مهرها وتتصرف فيه كما تشاء .
    20 – أن نصوص القرآن وروحه تلهمان أن الزواج وحالاته ونتائجه هي ذات طابع مدني ولا تتوقف على مراسم دينية كهنوتية كما هو الشأن في الأديان الأخرى .

    يتبع – المواريث والوصية !

  17. #17
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي



    ثانياً : ألمواريث والوصية


    1 – إن القرآن وطد حق الرجال والنساء في الإرث , ومنع الحيلولة دون استيفاء أي منهم حقه فيه , وعيّن النسب المستحقة لكل فئة في الحالات الرئيسية , وأكملت السنة ما سكت عنه من الحالات الثانوية .
    2 – إنه قرر كمبدأ عام أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى , وحكمة ذلك واضحة لأنه أوجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأسرته .
    3 – إنه قرر أن الإرث الواجب توزيعه هو ما فضل عن التركة بعد أداء دين المورث وتنفيذ وصيته , وحظر عدم قصد الإضرار والحنث في الدين والوصية .
    4 – أنه حث على الوصية كما حث الورثة على البر بالأيتام والمساكين وذوي القربى المعوزين حين قسمة التركة , وفي هذا تلقين باستحباب الوصية للأيتام والمساكين ووجوه البر بالإضافة إلى الأقارب غير الوارثين .
    5 – إن في القرآن نصوصاً وعبارات تلهم أن القضاء في الدولة هو مرجع لمختلف الشؤون الشخصية من نكاح وطلاق وعدّة وإرضاع ومهر وتعويض ونفقة وإرث ووصية وإصلاح وتوفيق وحل مشاكلها وتنظيمها .
    6 – إن هذه الشؤون جاءت في القرآن فريدة من حيث التحديد والتفصيل لأنها متصلة بحياة ومشاكل كل فرد , وكانت قبل الإسلام فوضى ومائعة , وليس في ما حدده ما يمكن إن يتناقض مع مصلحة البشر وتطورهم مع ذلك .

    ثالثاً : توطيد أواصر الأسرة

    1 – إن القرآن أسبغ على كيان الأسرة حفاوته واستهدف تقويته بتقوية الأواصر بين أفراده .
    2 – أنه أوجب البر بالوالدين والأقارب ومساعدتهم في كل حال , غير أنه قيّد هذا الواجب بمقتضى الحق والعدل ودين الله ومصلحة المسلمين عامة .

    رابعاً : ألآداب السلوكية

    1 – إن القرآن أوجب على المسلمين الاستئناس والاستئذان والإذن قبل دخولهم بيوت غيرهم , والكلام في ذلك مطلق يسوغ القول أنه عام للرجال والنساء والأقارب والأباعد .
    2 – ليس فيه ما يمنع دخول الرجال على النساء والنساء على الرجال بعد الاستئناس والاستئذان والإذن مع توخي حسن النيّة وطهارة القصد والأدب والاحتشام باللباس وستر المفاتن بالنسبة للمرأة .
    3 – إنه حظر دخول الخدم والأطفال لمخادع الأزواج بدون إذن في أوقات التبذل وهي قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء ووقت الظهيرة .
    4 – أنه أوجب على المسلمين والمسلمات على السواء غض الأبصار والعفّة .
    5 – أنه أوجب على المسلمة أن تحتشم في لباسها وتستر مفاتنها وزينتها عن غير محارمها .
    6 – ليس في القرآن نص صريح يحظر على المرأة كشف وجهها ويديها ! بل وفيه ما يلهم استثناءها من الستر والحجب , وليس على المسلمة والحالة هذه إذا ما احتشمت في لباسها وسترت مفاتنها بأس إذا هي سفرت عن وجهها ويديها ومارست شؤونها المشروعة التي أباحها لها القرآن أسوة بالرجل , في حدود المعروف والبعد عن المنكر ودواعي الفتنة ومواطن الريب والأماكن العامة غير البريئة .
    7 – ليس على النساء اللاتي لسن أهلا للنكاح بسبب السن وغيره بأس في التخفف وعدم التشدد في التستر مع واجب الحشمة والبعد عن التبذل .
    8 – ليس في القرآن قيود وأشكال خاصة لتنازل الطعام ومجالسه إلا واجب حسن المعاشرة وتبادل التحيات , وليس فيه ما يمنع مشاركة الرجال والنساء في مائدة واحدة سواء أكانوا أقارب أم أباعد .
    9 – إن القرآن أوجب الرفق بالضعفاء من مرضى وعمي وعرج وتطييب خاطرهم ونفوسهم وعدم التشدد معهم فيما هو واجب على الأصحاء من آداب السلوك .
    10 – إن مما قد يلهمه القرآن تحبيذ السكن المتفرق بحيث يكون للآباء مساكن وللأبناء مساكن فضلا عن الإخوان والأعمام والأخوال .

    يتبع – مبادىء اجتماعية عامة !

  18. #18
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي

    مبادىء اجتماعية عامة !

    1 – إن القرآن يقرر أن صلاح أي مجتمع وفساده منوطان بالدرجة الأولى بما تكون عليه أخلاق أفراده ونفوسهم من صلاح وفساد .
    2 – أنه يقرر أن فساد المجتمعات كثيراً ما ينشأ من فساد أكابره وزعمائه الذين هم القدوة لأفراد المجتمع ويحملهم مسؤولية هذا الفساد .
    3 – أنه يقرر أن التمكن في الأرض تبسطاً وسلطاناً واستمتاعاً وقوة ورفاهاً ونجاحاً هو من حظ المجتمع الذي يكون غالب أفراده من عباد الله الصالحين المتحلين بمكارم الأخلاق وفاضل العادات وحسن الاستعداد والتزام الحق والعدل , ويدعو إلى التحلي بذلك .
    4 – أنه يقرر على لسان ملكة سبأ أن الغزاة الأجانب يفسدون أخلاق البلاد التي يتغلبون عليها ويوهنون من قوتها ويذلون أعزتها , ويقصمون روابطها وأن الخير كل الخير والواجب كل الواجب هو الحيلولة دون وقوع نكبة الغزو بكل وسيلة ممكنة .
    5 – أنه يقرر أن الباطل مهما لمع فإنه لن يلبث أن يزهق ويضمحل , وأن الثبات والنفع هما للحق وحسب , وأن من واجب الناس ومصلحتهم تأييد الحق ونبذ الباطل .
    6 – أنه يحظر على المجتمع وأفراده أن يتمسكوا بقديمٍ لقدمه أو ينأوا عن جديد لجدّته , والضابط الذي يوجب أن يستلهمه الناس في عاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم وأعمالهم وخططهم هو الحق والخير والعدل والمصلحة بقطع النظر عن الجدّة والتقدم .
    7 – أنه يوجب على الناس التروي والأناة في رواية الأنباء واستماعها لاحتمال القصد السيء والنيّة الخبيثة والرعونة فيها , ولما يترتب على التهور والتسرع في نقلها وتصديقها من المقاصد والأضرار العامة والخاصة .
    8 – إنه يحظر تتبع عورات الناس والتدخل فيما لا يعني وإساءة الظن بدون مبرر والتجسس والغيبة والنميمة لما يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار عامة وخاصة .
    9 – أنه يوجب على المسلمين أن يترووا في ظروف الفتن وشوائع السوء لما يترتب على الاندماج فيها ولو بحسن نية من مفاسد وأضرار لا يقتصر ضررها على مثيريها , ويوجب عليهم أن يقفوا موقف الشدة من مثيري الفتن وشوائع السوء ويتضامنوا في قمعها وتفاديها .
    10 – أنه يشجب التفرق في الدين شيعاً وأحزاباً اندفاعاً وراء الهوى والمطامع لما يؤدي إليه من مفاسد اجتماعية عظيمة من نزال وقتال وتعصب أعمى وخلاف وحقد وبغضاء وانحلال روابط , ويقرر عظم مسؤولية رجال الدين في هذا الشأن سلباً وإيجاباً .
    11 – إن التلقينات القرآنية توجب على جماعات المسلمين وذوي الشأن فيهم بذل الجهد والتوسل بكل وسيلة للقضاء على الانقسامات الطائفية والخلافات والفوارق المذهبية .

    يتبع " النظام الشخصي " !

  19. #19
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي



    ألنظام الشخصي !

    ألفصل الأول - في الأخلاق والصفات الشخصية

    1 – إن القرآن قد حفل أعظم الاحتفال بأخلاق المسلم وتقويمها وتربيتها , بحيث لم يترك صغيرة ولا كبيرة مما يتصل بالأخلاق الصالحة والسيئة إلا نبّه عليها موجباً إلتزام الأولى متوخياً تقويمها محذراً من الأخرى مثيراً لمقتها , هادفاً بذلك إلى أن يكون المسلم في أخلاقه نموذجاً للكمال الإنساني وأن يكون الاتساق تاماً بين التربية القرآنية الأخلاقية الشخصية والتلقينات القرآنية السياسية والاجتماعية .
    2 – إنه خاطب العقل والقلب معاً فيما توخاه من هذه الحفاوة , فوعد وأوعد من ناحية وبيّن ما للأخلاق من آثار في حياة الإنسان صلاحاً وفساداً من ناحية ثانية .
    3 – إنه احتوى مجموعات رائعة جاء بعضها بأسلوب الأمر والتنويه , وبعضها بأسلوب النهي والتنديد , ويصح أن يكون كل منها دستوراً أخلاقياً خالداً نافذاً إلى أعماق القلوب والعقول .
    4 – إنه اهتم لبيان كون الأخلاق الحسنة فضيلة بذاتها ودعا إلى الاهتمام للجوهر أكثر من العرض , ولذاتيّة الفضائل أكثر من الأشكال والمظاهر .
    5 – إنه اشتد في الحملة على الظلم – أي الجور والبغي والطغيان – ودعا إلى الوقوف منه موقف المنكر المقاوم .
    6 – إنه اشتد في الحملة على الكذب والكذابين , كما حفل بالصدق والصادقين , وهدف إلى بث مقت الكذب واجتنابه , وحب الصدق والتزامه في نفس المسلم .
    7 – إنه احتفى كثيراً بفضيلة الصبر في الشدائد والخطوب وعدم الجزع , وهدف إلى تربية المسلم على هذه الفضيلة , وليس فيما جاء في هذا الصدد ما يفيد تسويغ الصبر على الذل والظلم .
    8 – إنه أكثر من الدعوة إلى تقوى الله في مختلف الأعمال والتصرفات هادفاً بذلك إلى جعل المسلم رقيباً على نفسه ومراقباً من الله فيما يفعل ويقول متوخياً تنبيه الضمير وتقوية الوازع الداخلي فيه .
    9 – إنه نهى عن إتباع الهوى , وندد بالذين يتبعون أهواءهم ويقفون من الحق موقف المكابر , متوخياً بذلك النأي بالمسلم عن هذا الخلق وبث روح الحق والحقيقة واحترامهما في نفسه .
    10 – إنه انفرد في تحظير الخمر والميسر وتقرير ما انطوى فيهما من أضرار وشرور متوخياً بذلك إبعاد المسلم عن هذين الشرّين الضارين بكرامته وصحته وماله ودينه .
    11 – إنه انفرد في تحظير الربا واشتد في الحملة على المرابين وأكل الربا أضعافاً مضاعفة واستغلال عُسر الناس وعوزهم ودعا إلى التساهل والتسامح مع المعسرين والمعوزين .
    12 – إنه اشتد في التنديد بالمتكبرين والمختالين ونهى عن السخرية بالناس ونبزهم بالألقاب وغمزهم ولمزهم , وعن تتبع شؤون الناس والتدخل فيها والتجسس على الناس وغيبتهم وأكل أموالهم بالباطل والتحايل عليهم واستغلال الضعفاء والفقراء والمحتاجين والإجحاف بحقوقهم ومناصرة الأقارب بالباطل هادفاً بذلك النأي بالمسلم عن هذه الأخلاق والأعمال المكروهة وبث احترام الناس وحقوقهم وكراماتهم في نفسه .
    13 – إنه اشتد في التنديد بالمنافقين بأقوالهم وأفعالهم , والمخادعين في مظاهرهم وحقائقهم والذين يغضبون من النصيحة ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم , والذين يتخذون اسم الله واليمين به ذريعة إلى الامتناع عن الخير والبر والمعروف متوخياً بذلك تحلّي المسلم بالصدق والحق في سريرته وعلنه , وجعله يفعل الخير والمعروف مع الناس بقطع النظر عن أي اعتبار .
    14 – إنه جعل الإحسان والصدق والعدل والإنصاف والحسنى والبر بالضعفاء , ودرء الحسنة للسيئة وكظم الغيظ والعفو والتسامح ضوابط وقواعد لتعامل المسلمين فيما بينهم .
    15 – إنه توخّى فيما توخاه من لفت النظر إلى نِعم الله وما أودعه في الكون من منافع ونواميس , ألإقبال على الانتفاع بذلك والجد والدأب والسعي للرزق الحلال , وجعل ذلك من حق جميع الناس دونما تمييز ولا تفاضل , هادفاً بذلك تحلّي المسلم بالشكر والإنصاف والسعي في سبيل الكسب الحلال وعدم البقاء عالة على غيره كلاًّ على مجتمعه .
    16 – إنه استهدف فيما احتواه من وعد ووعيد أخرويين بالإضافة إلى ما فيهما من حقيقة إيمانية تنبيه ضمير المسلم ليتوخى الحق والعدل وصالح العمل ويتحلّى بفاضل الأخلاق في حياته وتصرفاته مع الناس .
    17 – إنه استهدف فيما أوجبه من تكاليف تعبدية كالصلاة والصوم بالإضافة إلى أداء حق الله الواجب جعل المسلم ذاكراً لله دائماً فيقبل على ما حضَّ عليه من مفالح الأعمال ويبتعد عما نهى عنه من الفحشاء والمنكر .
    18 – إنه استهدف فيما احتواه من بيان ما للسيئات والحسنات من آثار ونتائج في الحياة جعل المسلم يدرك بالعقل والأمثال أن اجتناب الأولى والتزام الثانية من مصلحته .
    19 – إنه احتوى تنويهاً متكرراً بوجوب التدبّر وإعمال الفكر والعقل والنظر مما يسوغ القول أن القرآن يقرر أن القراءة والكتابة والعلم والتعلم وإعمال الفكر والعقل من الصفات الصالحة التي يجب أن يتصف بها المسلمون وأن لهم أن يتوسلوا بكل وسيلة إلى ذلك , بما في ذلك الاقتباس من الغير ليتمكنوا من القيام بواجباتهم المتنوعة وممارسة ما أوجده الله فيهم من قوى والانتفاع بها في مختلف المجالات , وليس في القرآن ولا في السنة تحديد لمجال العلم والفكر والاقتباس إلا واجب إلتزام العقائد الصحيحة وما تقتضيه من مبادىء القرآن والسنة وتلقيناتهما السامية من الآداب والأخلاق الصالحة .
    20 – ليس في كل ما ورد في القرآن من أوامر ونواه وتنويهات وتنديدات أخلاقية بما في ذلك الحث على العلم والتعلم وإعمال الفكر والعقل والتكسب تخصيص الرجل دون المرأة , وكل ما ورد من خطاب قرآني في هذا الشأن شامل للمسلم والمسلمة على السواء تبعاً لمساواتهما في التكاليف المتنوعة , ونتيجة لتساويهما في الأهلية والمواهب .

    يتبع – إصلاح المسلم ومعالجته روحياً !

  20. #20
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي


    إصلاح المسلم ومعالجته روحيّاً !


    إن القرآن احتوى تلقينات متنوعة توخى بها إصلاح المسلم ومعالجته خلقيا وروحياً .
    1 – إنه توخى بصورة عامة االتوسعة وعدم الإحراج , سواء كان ذلك في تكاليف العبادة أم التعامل والمعاش وشؤون الحياة .
    2 – إنه نهى عن حرمان النفس من الاستمتاع بطيبات الرزق وزينة الحياة واستنكر التقشف والتزمّت , ولم يقيد المسلمين إلا بالطيب الحلال والقصد والاعتدال والبعد عما هو خبيث وفسق وفجور .
    3 – إنه سمح للمضطر بفعل المحظور عليه ضمن نطاق الضرورة وظروفها .
    4 – إنه رفع عنه الحرج والمسؤولية عما يصدر منه بسائق النسيان والخطأ والإكراه من أعمال محظورة بشرط توفر حسن النية وطهارة القصد , وباستثناء ما يسبب ضرراً بليغاً حيث أوجب التعويض مع حضّ المتضرر على العفو .
    5 – إنه نهى عن جعل اليمين وسيلة لعدم البر والإصلاح والتقوى ومساعدة المحتاجين والحرمان من الطيب الحلال , ورفع حرج اليمين اللغو التي لا نية للضرر فيها , كما أمر بالكفارة عن اليمين التي فيها تحريم لما أحلّ الله أو أذى أو ضرر ومجانبة للبر والتقوى والإصلاح .
    6 – إنه قرر عدم تكليف المرء بما لا يطيق سواء فيما يتصل بالعبادات أو الشؤون الدنيوية , وينطوي في هذا عدم مسؤولية عما لا يطيق .
    7 – إنه قرر عدم مؤاخذة المرء بما يأكل ويشرب , ولم يقيده بمراسم وقيود خاصة عدا حدود الحلال الطيب وحسن النية واللطف في المعاشرة .
    8 – إنه أنكر التحليل والتحريم بغير علم وسند .
    9 – إنه دعا إلى الاهتمام بجوهر الأعمال والفضائل وذاتيتها أكثر من أشكالها ومظاهرها .
    10 – أنه طمأن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش بأن الله يتجاوز عما يلمون به من الهفوات والذنوب الصغيرة .
    11 – أنه قرر ان الرسالة النبوية استهدفت تحليل الطيبات , وتحريم الخبائث , وتخفيف التكاليف الشديدة السابقة .
    12 – إنه دعا إلى التوبة , وقد شملت هذه الدعوة جميع ما يصدر من الإنسان بصورة عامة والمسلم بصورة خاصة من مواقف وأعمال وآثام .
    13 – إن الدعوة القرآنية إلى التوبة قد انطوت على مقاصد إصلاحية وتربوية جليلة للإنسان بصورة عامة والمسلم بصورة خاصة بحيث تهيّىء للآثم المخطىء مجالا لاستئناف حياة جديدة صالحة مملوءة بالرجاء .
    14 – إنه شرط في التوبة أن يرافقها عزيمة صادقة على رجوع التائب إلى الله والحق والصواب والصلاح وتلافي ما كان منه من ضرر وفساد , وأن تقع في متّسع من العمر والعافية والقوة ليتحقق بذلك المقصد الإصلاحي .
    15 – إنه نهى عن القنوط واعتبره من نقائض الإيمان , وبث الرجاء والأمل واعتبرهما من مظاهر الإيمان .
    16 – إنه يلهم أن الأمل والرجاء مما يبعث القوة والروح والنشاط في الإنسان , في حين أن القنوط يفقده ذلك .
    17 – إنه توخى تثبيت قلب المسلم وتشجيعه على التضحية والإقدام وتحمل الشدائد والمشاق والمكروه بنفس راضية مطمئنة .
    18 – إن ما ورد فيه من آيات تضمنت وصف مصائر الناس الأخروية قد انطوت على وسيلة إلى تعويد المسلم الأمل والرجاء في المستقبل وجعله يواجه متنوع الأحداث والحظوظ بدون تذمر ولا اضطراب بالإضافة إلى ما انطوت عليه من الحقيقة الإيمانية .
    19 – إن ما ورد فيه من آيات تعد المؤمن باليسر والأمن والنصر قد انطوت على وسيلة لتنمية الجَلَد والصبر والمقاومة في المسلم وخاصة في الظروف الصعبة والمواقف الحرجة .
    20 – إنه حث على تحمّل ما يشق على النفس مما فيه خير آجل , وانطوى في ذلك وسيلة لبث الطمأنينة والهدوء في نفس المسلم وتنمية نوازع الحق والبر والأمل فيه .
    21 – إن ما ورد من آيات تحض على التقوى وتعد بالفرج واليسر قد انطوت على وسيلة لبعث الأمل في المسلم وعدم الاستسلام لليأس والقنوط أمام النوازل والخطوب .
    22 – إن القرآن قد دعا إلى التوكل على الله , وانطوى في هذه الدعوة وسيلة لتطمين نفس المسلم وجعله أقوى على مواجهة الخطوب والأخطار .
    23 – ليس في تلقينات القرآن ما يوحي بالاستسلام للمكروه والبغي والخطر والحرمان والشظف والظلم والرضا بذلك , وما يبدو من هذا في سواد المسلمين هو أثر من آثار سوء فهم القرآن والغفلة والانحطاط الذي عاشوا فيه دهراً طويلاً .

    يتبع – مسؤولية المسلم عن عمله ! ثم الخاتمة بحول الله !

  21. #21
    مراقب عام الموقع - عضو مجلس الادارة الصورة الرمزية الشريف ابوعمر الدويري
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    16,550

    افتراضي


    مسؤولية المسلم عن عمله !


    1 – إن القرآن يقرر أن الله جعل في الإنسان قابلية الخير والشر والتقوى والفجور , وكلّف العاقل الراشد وأوجب عليه مسؤولية أعماله وحمّله نتائجها وجعل له إرادة واختياراً يباشر أعماله وتصرفاته بهما .
    2 – إن الذهنية الراسخة في سواد المسلمين يكون الإنسان مُسَيّر غير مُخَيّر وبعدم تأثير إرادته واختياره , وكون ما يفعله من أفعال هو مما قُدّر عليه في الأزل ولا مناص له عنه !! لا تتفق مع التعليمات والتلقينات والتقريرات القرآنية والحكمة المنطوية فيها , وإنما هي طارئة في المسلمين نتيجة لما قام في العصور الإسلامية الأولى من فتن سياسية وجدلية .
    3 – لا يجوز للمسلم أن يظن أن في القرآن تعارضاً , فإذا قصر فهمه عن شيء وبدا له فيه تعارض فعليه أن يأخذ بالصريح المحكم المتفق مع الحكمة الالهية , وأن لا يورط نفسه في الجدل ويعطّل قواه ومواهبه التي أودعها الله فيه .
    4 – إن تقرير القرآن لمسؤولية الإنسان عن عمله وقابليته للكسب والتصرف حرّاً مريداً خيراً وشرّاً وصلاحاً وفساداً قد تضمن حفز المسلم على التفكير والتبصر والإمعان والتدبّر في أعماله وتصرفاته وعزائمه ونواياه لمباشرة ما يضمن له السعادة والهناء والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة ولاجتناب الهوى والتقصير والإهمال والطيش والشذوذ عن جادة الحق والعدل والخير والنجاح والنجاة ولإصلاح نفسه وتلافي تقصيره .

    تم بتوفيق من الله تعالى وله الفضل المنّة والحمد

    ألخاتمة !!!

    إن كل ما يقوم المرء به من عمل يتوخى فيه وجه الله تعالى لا بد وأن يسهل الله له ذلك العمل ! ونحن ما بدأنا تسطير هذا العمل المتواضع إلا آملين أن يكون لوجه الله تعالى اولاً .. ومساهمة منا ومحاولة لتنوير عقول فئة الشباب في الأمّة كي يترسخ في أذهانهم ما لهم وما عليهم جراء وجودهم في هذه الحياة الدنيا التي كتب الله لهم أن يكونوا حملة الأمانة والسعي لإعلاء كلمة الله وإعادة العزة والمنعة الى الأمة بعد أن وصل بها اليأس إلى درجة مخيفة قاتلة .
    ونحن كجيل قاربت شمسه على الأفول من واجبنا أن نسلّم الراية للشباب بعد أن ننير لهم الدرب كما أراد الله لها أن تكون واضحة المعالم حتى لمن علت على عيونهم غشاوة الأيام المحزنة المؤلمة التي مضت على الأمة وهي في سبات عميق .. وقد آن لها أن تستيقظ .. وعماد استيقاظها يقع على شبابها القوي الذي لنا فيهم الأمل ونتوسل وندعوا الله لهم بالعون والتوفيق بحمل الأمانة .
    بقي أن ننوّه أن ما يتوجب علينا الإشارة اليه هو أن قيامنا برفع هذا الموضوع الهام وتركيزنا عليه حتى اتممناه بحول الله وعونه ! ما كان ليتم بعد توفيق الله لنا إلا بالدعم والمساندة مع الإلحاح الطيب الذي لا يخرج إلا عن نفس نبيلة كريمة , وذلك من قبل الأخ الحبيب المستشار العام للموقع " الشريف محمد الجموني " أطال الله بقاءه ومتعه بالعافية .

    وآخر دعوانا " الحمد لله رب العالمين "

    الفقير الى رحمة ربه " ابو عمر الفاروق الدويري "

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دستورنا .. دستورنا .. دستورنا القرآن
    بواسطة حسن جبريل العباسي في المنتدى الصالون الفكري العربي
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 30-12-2013, 01:47 AM
  2. دستورنا/ شعر زاهية بنت البحر
    بواسطة احمد العتيبي في المنتدى دواوين الشعراء القدامى و المعاصرين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-03-2013, 09:57 AM
  3. لماذا قد يكون المؤمن بخيلا أو جبانا ولا يكون كذابا
    بواسطة الشافعي في المنتدى مجلس انوار السنة المطهرة
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-07-2010, 07:50 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
MidPostAds By Yankee Fashion Forum