ونحن نقول بمثل هذا القول الا ان كان الفحص بطلب من مصدر حكمي نتج عن تشاكي بقضية منظوره .
لان النسب لا يصح الا بالطرق الشرعيه وما توافق عليه اهل الفن والعلم.
لا يجوز الاعتماد على فحص الجينات في ثبوت النسب اصلا سواء اكانت نتيجته قطعية ام ظنية
اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية لا يثبت
اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية او الحمض النووي DNA وسيلة حديثة ومسألة معاصرة، لا تزال تدور بين الفقهاء بين اخذ ورد، وموافقة ومخالفة، ذلك انها كما يقول الخبراء والمختصون غير دقيقة مائة في المائة، وهذا يجعلها في دائرة الادلة 'ظنية الدلالة' وليس 'قطعية الدلالة' بسبب ما يحدث اثناء التحليل من اخطاء بشرية او مخبرية، وحدوث اي تلوث تتعرض له العينة يؤثر في دقة النتائج، فاحتمال الخطأ وارد.
ثم ان النسب لا يثبت الا اذا كان هناك زواج شرعي، يقول عليه السلام 'الولد للفراش وللعاهر الحجر' وماء الزنى هدر لا يلحق به النسب.
فما حكم الاعتماد على نتائج فحص البصمة الوراثية والجينات في اثبات النسب او نفيه؟ وهل تعتبر هذه الطرق والاساليب الحديثة قطعية بهذا الشأن وحاسمة لهذه المسألة؟ سؤالان بهذا الخصوص قدما الى لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف، لمعرفة الحكم الشرعي، ومدى جواز استخدام هذه الاجهزة في موضوع النسب، حيث اكدت اللجنة على ان فحص الجينات يعتبر دليلا في نفي النسب، وليس في ثبوته، وفيما يلي نص السؤالين، واجابة اللجنة عنهما:
السؤال الاول بشأن استحداث الوسائل العلمية للاستدلال على ما يثبت النسب في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ومن بينها الجينات الوراثية d.n.a.
ونظرا لما يتصل بهذا الامر من جوانب شرعية، يرجى التفضل بالافادة بوجهة النظر الشرعية حول مبدأ الاخذ بنتائج هذا الاختبار والاعتداد بها في اثبات النسب او نفيه تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا وبما يكفل المحافظة على الهوية الوطنية للبلاد.
والسؤال الثاني يقول: ان من اعمال لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء النظر في طلبات اثبات النسب التي يتقدم بها اصحاب الشأن لإثبات نسب الابناء مدعين اهمالهم في القيام بإثباتهم لدى الجهات الحكومية ومنها ادارة الجنسية ووزارة الصحة، وقد كشف العمل عن وجود ادعاءات كاذبة لهذا النسب والهدف من ورائه تحقيق مطامع شخصية تضر بمصلحة الدولة وسيادتها.
لذلك رأت اللجنة الاستعانة بإحدى الوسائل العلمية المتوفرة لدى الادارة العامة للأدلة الجنائىة وهي جهاز d.n.a للكشف عن البصمة الوراثية لبيان مدى صحة ادعاءات اثبات النسب التي تعرض على اللجنة. لذلك يرجى التفضل ببيان وجهة نظر الشرع حول الاخذ بتلك الاجهزة العلمية. علما بأنه لدى الاستفسار من اهل الخبرة بنتائج هذا الجهاز تمت افادتنا بأنها ادلة قاطعة بنفي النسب وليس بإثباته.
وقد اجاب اللجنة عن السؤالين بالقول:
التشريع الاسلامي يتشوف الى اثبات نسب الولد من ابيه، ويتوسع في هذا الاثبات ويتسامح فيه، بحيث انه يقبل الشهادة فيه على التسامع، ولا يطلب دليلا عليه عند الاقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه، وذلك لما فيه من احياء للنفس، لأن مغمور النسب في حكم الميت في عرف المجتمع الاسلامي الا ان الشارع الاسلامي حرص حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه، وحذر من التلاعب والتزوير فيه، وتوعد المتلاعبين بالنسب بأشد العذاب.
فقد اخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام'.
كما اخرج البخاري ومسلم ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'ليس من رجل ادعى بغير ابيه وهو يعلم الا كفر'.
كما حذر وتوعد من التملص من النسب بغير حق.
فقد اخرج احمد والطبراني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرئ تبرؤ من نسب وان دق، وادعاء نسب لا يعرف'.
واخرج ابو داود والنسائي وابن حبان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين'.
وقد وضع التشريع الاسلامي لإثبات النسب ونفيه شروطا اذا طبقت تطبيقا صحيحا فإنها تكون كافية لإثبات كل نسب صحيح، ومنع كل نسب مزور، وما نسمعه ونشاهده من تدليس في اثبات النسب في بعض الحالات ما هو الا نتجية للتسامح او التغاضي عن استكمال الطرق الشرعية والشروط الشرعية لإثبات النسب او نفيه.
وان من شروط ثبوت النسب من الاب شرعا ان لا يحول دون صحته مانع عقلي، فإذا كان النسب مستحيلا عقلا بين اثنين لم يثبت مهما توافر له من الادلة الاخرى.
وقد نص الفقهاء تطبيقا لذلك على ان الرجل اذا ادعى نسب آخر وقال هو ابني وكان هذا الآخر اكبر منه او مثله في السن لم تقبل دعواه ولم يثبت نسبه منه لاستحالة صحته عقلا، مهما توافر لهذه الدعوى من الادلة.
وعلى ذلك فإن هيئة الفتوى ترى ان فحص الجينات بين مدعي النسب والمقر بذلك اذا كان سلبيا، وثبت ان فحص الجينات قطعي في دلالته على صحة نتيجته بإقرار المسلمين العدول المختصين في هذا الفن من غير خلاف واحد فهيم، فإنه يعد مانعا من ثبوت النسب شرعا، اما اذا كان ظني الدلالة على صحة نتيجته او كان فيه خلاف بين المختصين، فلا يجوز اعتماده في النسب.
هذا في منع النسب، اما في ثبوت النسب فلا يجوز الاعتماد على فحص الجينات اصلا سواء اكانت نتيجته قطعية ام ظنية. والله اعلم
المصدر جريدة القبس الكويتية
وهذا شئ مهم جدا
بقلم الحسني منقولالمصدر: ..ٌ::ٌ:: النسابون العرب ::ٌ::ٌ.. - من قسم: مجلس قبيلة بني ياسgh d[,. hghujlh] ugn tpw hg[dkhj td ef,j hgksf hwgh s,hx h;hkj kjd[ji r'udm hl /kdm
ونحن نقول بمثل هذا القول الا ان كان الفحص بطلب من مصدر حكمي نتج عن تشاكي بقضية منظوره .
لان النسب لا يصح الا بالطرق الشرعيه وما توافق عليه اهل الفن والعلم.
[align=center]نعم ............. لعل الله أن يهديهم [/align]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بل الرجوع عن الغى والضلال وبالدليل القاطع الذى لا يقبل الشك
للاسف الشديد
نفوس ضعيفه مريضه حقيرة
السلام على اهل الرأي ومن تحرى الصواب
السادة العقلاء
ان كل ظن لاتقوم به الحجه .
ونسال ....
هل هناك مرجعية تتسم باليقين لتكون لنا قدوة ومقياس؟
ومن هو؟.
ثم هل بستوى ولد النكاح مع ولد السفاح من نفس الماء في الفحص المذكور؟
ونسمع منكم!
ان العلم ليس بما تحفظ بل بما تعرف.
فائدة جميلة ... جداااااااا
ثم هل بستوى ولد النكاح مع ولد السفاح من نفس الماء في الفحص المذكور؟
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)