الفرق بين الغُرم (الفرقة) و المساعدة (الرفدة) في نظام التكافل الاحتماعي لدى القبائل بشمال وجنوب سيناء)

1- تعريف نظام الغرم والمساعدة وماهية كل منهما حسب عرف القبائل0
2- متى يدفع الغرم والمساعدة 0
3- تحديد الاشخاص الذين يجب عليهم الدفع في حالةحلول الظروف التي يتطلب الوضع فيها دفع الغرم والمساعدة وكذلك التفريق بين فئة من يدفعون الغرم وكذلك فئة من يدفعون المساعدة0
4- الزامية الفرم وكذالك الزامية المساعدة والتي يترواح بين اجبار من يمتنع عن الدفع بالقوة مثلاً في خالة الغرم اما المساعدة فإنها عمل تطوعي غير ملزم0
5- الوظيفة التي يؤديها هذا النوع من التكافل وكيف انه يحل مشكلات اقتصادية واجتماعية لا طاقة للشخص او الجماعة الصغيرة في تلك الظروف بحلها دون مثل هذا النوع من التكافل0
متى يدفع الغًرم ومتى تدفع المساعدة:
الغًرم : يدفع الغًرم عندما يحدث مثلاً ان يعتدي شخص او اشخاص على شخص أو اشخاص آخرين من افراد القبيلة او من قبيلة اخرى ، ونتج عن هذا الاعتداء قتل او اصابات ، ومن ثم قبل المجني عليهم بالعوض(الدية) بدلاً من القصاص ، هنا لابد من دفع عوض مادي او عيني مقابل تلك الجناية لذوي المقتولين او المصابين تعويضاً لما حدث لهم (قبول الدية)0
أو اذا اتفقت قبيلة معينة على ان تدفع مبلغاً معيناً لقبيلة اخرى من اجل حماية تحصل عليها القبيلة الطالبة للحماية وهذا يعرف جزئياً بالاخاوة عند بعض القبائل العربية0
المساعدة (العون): تدفع المساعدة عندما يكون هناك شخص او اشخاص او قبيلة تحملت ديات كثيرة او مبالغ كبيرة ترهق هؤلاء المديونين ، الواجب عليهم الدفع ، من هنا فان المديونين قد يلجأون الى طلب المساعدة من اشخاص آخرين خارج نطاق القبيلة او العشيرة وذلك من اجل تخفيف العبء المادي على القبيلة الجانية ، لذا تلجأ هذه العشيرة او القبيلة لجمع مساعدة وتضيف اليها ما جمع عن طريق الغًرم لتسديد ما توجب ان تسدده للطرف الآخر ، وهنا يعطي كل شخص او كل قبيلة يطلب منها مساعدة ما تستطيع ان تقدمه، ومن ناحية اخرى قد يكون هناك شخص عليه دين او خسارة مادية يطلب المساعدة من القبائل والافراد الآخرين الذين قد يدفعون او قد لا يدفعون كل حسب رغبته وقدر استطاعته ، غالاسباب التي يدفع لموجبها الغًرم والمساعدة تكون مختلفة 0
من يدفع الفًرم ومن يدفع المساعدة :
نظام المساعدة (العون)هو مساند لنظام الغًرم (الدية) ويمكن تصنيف الذين يقومون بدفع الغًرم الى نوعين هما :
النوع الاول : يمكن تحديدهم بعامل السن ، فالقبائل تضع الغًرم على الشخص البالغ العااقل الذكر القادر جسمانياً ، ويضع بعض القبائل مصطلح ين من يدفع الغًرم (الدية) بالعبارة الآتية ( قضابة العصا) اي الاشخاص الذين يستطيعون ان يمسكوا بالعصا ويضربوا بها في حالة النزاع ، ومن هنا يخرجون الشخص كبير السن ، اى الشيخ الهرم الذي لا يستطيع ان يقاتل ويحدث اصابات في الخصم ، من اي نوع لأنه لا يستطيع ان يضرب بالعصا ، لا يستطيع ان يقاتل باستعمال ادوات القتال السائدة في العصر القديم ، والتي كانت تعتمد على ركوب الخيل واستعمال الرمح والسيف والخنجر لالحاق الضرر بالخصم ، كما انهم يستبعدون الطفل الصغير الذي لا يستطيع خضور المعارك والقتال مع الراشدين، والمقعد والنساء لا يفرض عليهم الغرم ( الدية) 0
النوع الثاني: اولئك الاشخاص الذين تجمعهم مع الجاني صلة معينة او صلة حلف يحتم عليهم بموجبه دفع الغًرم( الدية) وهم ( الخمسة – اكثر من الخمسة- الحليف – الاتفاقات – افراد القبيلة القادرين الذكور ) وللموضوع بقية ان شاء الله



hgtvr fdk hgyEvl (hgtvrm) , hglshu]m (hgvt]m) td k/hl hgj;htg hghpjlhud g]n rfhzg sdkh