المناشد او المنشد في العرف العشائري

والمنشد ( اطلاق الجزأ ويراد به الكل والجمع)، وهم احد فروع القضاة (قضاة ) في القانون والعرف العشائري، ويعرف بأسم (القاضي العُرفي، او القضاة العرفيون)، وينحصر كل اختصاص هؤلاء النوع من القضاة للقضاء والنطر والحكم في قضايا ذات :-
المساس بالشرف
والاهانة الشخصية
وهتك العرض
والاعتداء على بيوت ودور وحوش الناس
الاعتداء أثناء (رمي الوجه) ويسموه تقطيع الوجه.
قضايا صايحة الضحى
قضايا صايحة المسى
ودخول البيت
والقذف بالفاحشه

يجيز هذا النوع من القضاء (المنشد)، ويحقّ فيه لوليّ المجني عليها، أن ينشد ويطلب ما يريده، وأن يطلب ما يشاء لايفاء حقه في حالة ثبوت الجرم على الجاني، ومن بين هذه الطلبات؛-

تبييض العرض وهو (كسوة بيت بقماش أبيض دلالة على بياض العِرض) .
يطلب مال ( رزقة ومال وممتلكات الجاني كلها ) بلا استثناء من الإبل والشاة والحلال والغنم والانعام، حتى يكون عبرة لغيره من ضعاف النفوس .

اقدم شكري الجزيل لمن ساهم في تزويدي بمثل هذه المعلومات القيمة، نخصّ بالذكر الشيخ بسام العبدالكريم العايد القطيفان، وكذلك إلى ابو الضرغام الشيخ عايد بن محمد بن جعفر بن مصطفى المعايطة التميمي على أمل كتابة مقال آخر بعون الله تعالى.

د. جعفر عايد المعايطة بنو تميم
باحث وكاتب في شؤون العشائر والقبائل
مشرف مجلس القبائل الاردنية
في اتحاد النسابين العرب الالكتروني


hglka] td hguvt hguahzvd w