النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: الميراث واحكامه

الميراث في اللغة يعني: ما يبقى من الأشياء، فعن ابن مربع الأنصاريّ رضي الله عنه، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال بعرفة: (كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّكُمْ

  1. #1
    المشرفة العامة للمجالس الاسلامية و الاسرة العربية - عضوة مجلس الإدارة الصورة الرمزية معلمة أجيال
    تاريخ التسجيل
    27-08-2015
    الدولة
    الأردن-عمان
    المشاركات
    1,884

    افتراضي الميراث واحكامه

    الميراث في اللغة يعني: ما يبقى من الأشياء، فعن ابن مربع الأنصاريّ رضي الله عنه، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال بعرفة: (كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ) رواه أحمد وغيره، وصحّحه الألباني. أمّا الميراث في الشّرع فهو: كلّ ما يتركه الميت بعده، قليلاً كان أو كثيراً (1)، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النّساء، 7.
    والارث في الأسلام له قوانين و توجيهات ذكرت فى القران الكريم وقليلها في السنة المطهرة تعمل هذه التوجيهات في تحديد اصول تطبيق الميراث و لقد حثنا الدين الاسلامي على اهمية اتباع الحق و العدل عند تطبيق الميراث بين الافراد و عمل على تحديد فروض الميراث و الورثة بالشكل الصحيح و ذلك للحد من الظلم الذي يقع على الأفراد من قبل توزيع الميراث حيث ان قديما في الجاهلية كان يتم توريث الرجال دونا عن النساء و الكبار دونا عن الصغار
    قال تعالى في محكم تنزيله :

    (( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً {7})) سورة النساء

    (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) )) سورة النساء

    (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)

    اركان الارث في الأسلام :
    الركن الأول.. الموروث وهو الشخص المتوفى الذي يرثه الافراد المعنيون
    الركن الثاني .. الوارث و هو الشخص الذي يحصل على الميراث
    الركن الثالث .. التركة و هى الحقوق الموروثة

    التركة
    وهي العقارات والمنقولات والحقوق المالية { التي يمكن تقديرها بمال } وما في حكمها ...وكل ما يدخل في التركة يؤول الي الورثة ...والذي لا يدخل في التركة لا يورث مثل الحقوق الشخصية التي ليست بمال ولا في حكمها مثل حق الحضانه وحق تولى الوظائف العامة

    اسباب الميراث
    1ـ الزوجية
    ويكفي وجود عقد زواج صحيح شرعا دون شرط الدخول وان يكون قائما..ويعد الزواج قائما في حالة الطلاق الرجعي اما في حالة الطلاق البائن بينونة صغرى{ انتهاء العدة } او كبرى {الطلقة الثالثة} فان كان في صحة الزوج او مرض الموت وبرضاها فلا توارث بينهما ..فان كان في مرض الموت وبدون رضاها فهو لا يرثها واما هي فهناك اختلاف بين العلماء فمنهم من يجعلها ترث ومنهم من يمنعها من الارث ومنهم من يفرق بين الطلاق البائن بينونة كبرى ولازالت في عدتها وبين الطلاق البائن بينونة كبرى وانتهاء عدتها ....
    وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.
    2ـ القربى
    وهي القربى الحقيقية التي سببها الولادة وهي
    قرابة الاصول ... وقرابة الفروع ....وقرابة الحواشى { الاخوة والاعمام } ...وقرابة ذو الارحام
    3ـ الولاء
    ولاء العتاقة وولاء المولاة
    =====
    يتبع بحول الله


    hgldvhe ,hp;hli

    التعديل الأخير تم بواسطة معلمة أجيال ; 06-09-2017 الساعة 09:57 AM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مسائل مشهورة في الميراث
    بواسطة معلمة أجيال في المنتدى مجلس المواريث و الفرائض
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-10-2017, 09:49 AM
  2. مسائل في الميراث /حكم الوصية
    بواسطة معلمة أجيال في المنتدى مجلس المواريث و الفرائض
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 24-09-2017, 10:55 PM
  3. انواع الميراث
    بواسطة معلمة أجيال في المنتدى مجلس المواريث و الفرائض
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-09-2017, 10:25 AM
  4. المحراث الذكى00000
    بواسطة نبيل زغيبر في المنتدى مجلس تطوير الذات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-09-2010, 06:32 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
MidPostAds By Yankee Fashion Forum